(ويستحب إحضار شاهدين (١) عند الاستيفاء احتياطا) في إيقاعه على الوجه المعتبر(وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء) فينكره الولي فيدفع بالبينة.
(وتعتبر الآلة) (٢) أي تختبر بوجه يظهر حالها(حذرا من) أن يكون وقد وضع المستوفي فيها(السم وخصوصا في الطرف) ، لأن البقاء معه مطلوب والسم ينافيه غالبا(فلو حصل منها) أي من الآلة المقتص بها في الطرف(جناية بالسم ضمن المقتص) إن علم به ، ولو كان القصاص في النفس أساء واستوفى ولا شيء عليه.
(ولا يقتص إلا بالسيف (٣) فيضرب العنق لا غير) إن كان الجاني أبانه ، وإلا
______________________________________________________
(١) فطنين بمواقع الاستيفاء وشرائطه احتياطا في الدماء ، ولأنه لو حصلت مجاحدة بين المقتص وأولياء المقتص منه فيمكن إقامة الشهادة حينئذ.
ومع تعبير أكثر من واحد بالاستحباب قال في الجواهر : «وإن كنا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص ، وما سمعته أقصاه الإرشاد ـ إلى أن قال ـ ولكن الأمر في الندب سهل للتسامح».
(٢) لا يجوز استيفاء القصاص بالآلة المسموعة ، ولا إشكال في تحريم ذلك في قصاص الطرف ، لأن المقصود في قصاص الطرف إبقاء النفس غالبا بعد القصاص ، مع أن الاستيفاء بالآلة المسمومة إجهاز عليه فيكون قد قتله عمدا فيضمن المقتص.
وأما في قصاص النفس فهو وإن كان المقصود منه إزهاق النفس إلا أنه بالسم يوجب إفساد البدن وتقطعه وتعذر تغسيله وهتك حرمته بل هو بمنزلة المثلة به ، وهو ما لو قطعه بعد القتل كما عن المبسوط. فيحرم حينئذ وإن لم يوجب قصاصا على المقتص.
(٣) بلا خلاف ، فلو قتل بالسيف أو بغيره كالإحراق أو الفرق أو بالمنع عن الطعام فلا يقتص منه بنفس الطريقة التي قتل بها بل يقتص منه بالسيف ، لخبر موسى بن بكر عن الإمام الكاظم عليهالسلام : (في رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز عليه بالسيف) (١) ومثله غيره.
وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) (٢) وللنبوي الوارد من طرق العامة : (من حرّق حرّقناه ومن غرّق ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١٠.
(٢) البقرة الآية : ١٩٤.