بعودها(فإن لم تعد) على خلاف العادة(ففيها القصاص ، وإلا فالحكومة) وهو أرش ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها ، ولو عادت متغيرة أو مائلة فعليه الحكومة الأولى ونقص الثانية (١) (ولو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش) (٢).
(ولا تقلع سن بضرس) ، ولا ثنية برباعية ، ولا بناب ، (ولا بالعكس) وكذا يعتبر العلو والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة (٣).
(ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل) بل الحكومة فيهما ، ولو اتحد المحل قلعت
(وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية) ، لأنها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.
(ولو قطع إصبع رجل ، ويد آخر) (٤) مناسبة لذات الأصبع(اقتص لصاحب)
______________________________________________________
ـ ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها لو كان عبدا.
ولو لم تعد كان فيها القصاص كما عليه المشهور لعموم قوله تعالى : (السِّنَّ بِالسِّنِّ) (١) ، وقيل : ولم يعرف قائله بعدم القصاص لأن سن الصبي فضلة وسن البالغ أصلية فلا تتحقق المماثلة ، إلا أنه ضعيف بعد صدق الاسم عليهما.
(١) هكذا في النسخ المطبوعة للروضة ، والأولى فعليه حكومة الأولى ونقص الثانية ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والعلّامة في القواعد أمّا الحكومة للأولى لقلعها وأمّا النقص للثانية لأن النقص من فعله ، واستشكل فيه بأن النقص ليس من فعله ، بل قلع الأولى وقد تحمل الحكومة ويقتصر عليها.
(٢) فالأرش لوارثه لاحتمال العود بعد الموت ، وردّ عليهم الشيخ بأن القلع متحقق والعود متوهم فعلى الجاني الدية وليس الأرش إلا أنها دية ما قلع.
(٣) تحقيقا للتماثل في القصاص لقوله تعالى : (فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ) (٢).
(٤) بأن قطع إصبع رجل من يده اليمنى وقطع اليد اليمنى لآخر ، فيقتص للأول من إصبعه لسبقه ، ويقتص للثاني عن يده
إلا أن يد الجاني ناقصة فيرجع على الثاني بدية إصبع لعدم استيفاء تمام حقه ومنه يعرف الحكم في عكس الفرع المذكور.
__________________
(١) المائدة الآية : ٤٥.
(٢) النحل الآية : ١٢٦.