(عادت السن فلا قصاص) كما أنه لو قضي بعودها أخّر إلى أن يمضي مدة القضاء ، فإن لم تعد اقتص ، وإن عادت بعده لأنها حينئذ هبة جديدة ، وعلى هذا (١) فيقتص وإن عادت على هذا الوجه (٢) لأنها ليست بدلا عادة ، بخلاف ما تقضي العادة بعودها ، ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالتها ، لما ذكر (٣) (فإن عادت) السن المقتضي بعودها عادة(متغيرة فالحكومة) وهو الأرش ، لتفاوت ما بينهما صحيحة ومتغيرة كما هي.
(وينتظر بسن الصبي) (٤) الذي لم تسقط سنه ونبت بدلها ، لقضاء العادة
______________________________________________________
ـ وإن عادت قبل القصاص فإن كانت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة ، والحكومة أن يفرض المجني عليه عبدا وتقدر قيمته بين كونه مقلوع السن مدة ثم نبتت متغيرة أو ناقصة وبين كونه بسن في تلك المدة وما بعدها والسن صحيحة.
ولو عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية بلا خلاف ، ولكن مع الأرش لأنه نقص دخل على المجني عليه فلا يهدر ومع عدم الأرش ظلم ، ولكن اختلفوا في تقديره ، فقيل : يفرض عبدا ويقوّم مقلوعها مدة وغير مقلوعها أصلا والتفاوت هو الأرش ، وقيل : إن الأرش هو أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع.
ولو عادت بعد القصاص فلا شيء للجاني لأن سنه قد ذهبت قصاصا بسبب جنايته ، وسنّ المجني عليه العائدة هبة من الله تعالى.
(١) أي على ما تقرر.
(٢) أي بعد القصاص.
(٣) من كونها هبة من الله تعالى ، وحق المجني عليه قد استوفاه بقلع السن أولا من الجاني.
(٤) لا خلاف في أنه ينتظر بها ، لقضاء العادة بعودها عند الصبي وينتظر بذلك إلى حد اليأس ، وعن العلامة الانتظار سنة ، ويعجب منه الشهيد على ما قيل : «بأني لم أقف عليه في كتب الأصحاب ولا سمعته من أحد من الفضلاء».
وعلى كل فلو عادت ففيها الحكومة بلا خلاف لمرسل جميل عن أحدهما عليهماالسلام : (في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش) (١).
وقال الشيخ : المراد بالأرش هو أرش الجرح وإسالة الدم ، وقال آخرون : المراد به تفاوت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.