بخصوص هذه المادة من حيث إن أصل اليمين هنا (١) على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله (٢) فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه (٣).
(وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط : (له ردّ اليمين على المدعي) كغيره من المنكرين(فيكفي) حينئذ اليمين(الواحدة) كغيره (٤) وهو ضعيف لما ذكر.
(ويستحب للحاكم العظة) للحالف(قبل الأيمان) كغيره (٥) بل هنا أولى (٦) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله (٧) وعمل بمضمونها الشيخ. والرواية ضعيفة ، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فعدم جوازه أجود.
(الفصل الثاني ـ في قصاص الطرف) (٨)
والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة
______________________________________________________
(١) في القسامة.
(٢) بنكول المدعي فلا تعود إليه.
(٣) أي بعد رد اليمين من المنكر على المدعي في غير القسامة.
(٤) أي غير القتل.
(٥) أي غير القتل أيضا.
(٦) لكونه قتلا.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ١ ، وأصل المسألة لو اتهم رجل بالدم والتمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر بينة ، ففي إجابته تردد ، فعن الشيخ وجماعة نعم ، استنادا إلى رواية السكوني المتقدمة ، وعن غيرهم العدم ، لأن السند ضعيف بالسكوني لأنه عامي ، والحبس تعجيل عقوبة لا مقتضى له.
(٨) المراد بالطرف ما دون النفس ، وهو أعم من الأطراف المشهورة كاليد والرجل والأذن والأنف كالجرح في البطن أو الظهر ونحوهما ، وهو مما لا خلاف فيه ويدل عليه بالإضافة إلى النصوص المستفيضة التي سيأتي بعضها قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ) (١) وهو شامل لقصاص الطرف ، وقوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصٰاصٌ) (٢).
__________________
(١) البقرة الآية : ١٧٩.
(٢) المائدة الآية : ٤٥.