(بالنسبة) أي بنسبتها إلى النفس في الدية فما فيه منها الدية فقسامته خمسون كالنفس ، وما فيه النصف فنصفها وهكذا.
وقيل : قسامة الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة.
والأقوى الأول.
(ولو لم يكن له قسامة) أي قوم يقسمون ـ فإن القسامة تطلق على الأيمان وعلى المقسم ـ وعدم القسامة إما لعدم القوم أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة فإن الحلف لا يصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا (١) (أو امتنع) المدعي(من اليمين) وإن بذلها قومه أو بعضهم(أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا) (٢) ببراءته(فإن امتنع) المنكر من الحلف أو بعضه (٣) (ألزم الدعوى) (٤) وإن بذلها قومه ، بناء على القضاء بالنكول ، أو
______________________________________________________
(١) مع العلم وعدمه ما لم يوجب تضييع الحق.
(٢) بلا خلاف فيه ولو كانوا أقل كررت عليهم على نحو ما سمعته في المدعى لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٣) أو بعض الحلف ، وهو المقدار الواقع عليه عند التوزيع فيما لو كان قومه الحالفون أقل من خمسين.
(٤) على الأشهر إما بناء على القضاء بمجرد النكول ، وقد تقدم الخلاف في ذلك في باب القضاء ، وإما في خصوص القسامة وإن لم نقل به في بقية الموارد للأخبار منها : صحيح بريد العجلي المتقدم : (وإلا حلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذ لم يقسم المدّعون) (١).
وخبر علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم) (٢).
وقال الشيخ في المبسوط للمنكر رد اليمين على المدعي كما في غير المقام لعموم أدلة جواز رد اليمين على المدعي ، وعليه فلو جوزنا ذلك فهل تردّ القسامة أم يكتفى بيمين واحدة ، وظاهر عبارته أنه ترد القسامة وهو واضح الضعف لعدم الدليل عليه بعد دلالة النصوص على الحكم بتغريم الدية بمجرد النكول.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ٣ و ٥.