والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين(حلف كل) واحد(منهم يمينا) إن كانوا خمسين.
(ولو زادوا) عنها(اقتصر على) حلف(خمسين والمدعي من جملتهم) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم.
(ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم) أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ الخمسين ، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين(وتثبت القسامة في الأعضاء (١)
______________________________________________________
ـ لعدم علمه بالحال حلف المدعى لوحده ، أو مع من يوجد من قومه العدد المعتبر.
وإذا كان قومه أقل من العدد المعتبر في القسامة كررت عليهم الأيمان بالسوية أو بالتفريق أو بالتخيير بينهم ، كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر فلهم الخيار في تعيين الحالف للعدد المعتبر.
وقال في الجواهر عن هذا التفصيل وقد أجاد فيما قاله : «وإن لم يستفد صريحا من أخبار القسامة إلا أنه لا خلاف أجده فيه بل عليه الإجماع كما في الغنية ، بل يمكن استفادته أيضا من التأمل في النصوص فإنه وإن ذكر في بعضها (١) الأمر بأن يقسم خمسون رجلا ، إلا أن في آخر (٢) : فليتموا قسامة خمسين رجلا» انتهى كلامه.
(١) تثبت القسامة مع اللوث في الأعضاء وهو موطن وفاق بينهم ، وإنما الكلام في عددها ، فعن ابن إدريس وسلّار بل هو مذهب الأكثر ، إن كان دية العضو تبلغ دية كاملة كما لو كان العضو واحدا في البدن كاللسان والأنف أو قطعت كلتا اليدين أو الرجلين فخمسون يمينا ، ولو قطع إصبعا فخمس أيمان وهكذا.
وقال الشيخ وجماعة : إن العضو الذي فيه الدية فقسامته ست أيمان كما لو قطع كلتا اليدين ، فلو قطع بعض الأصابع أو يدا واحدة فبحسابه من ست اعتمادا على رواية ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبّب قال : (عرضت على أبي عبد الله عليهالسلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليهالسلام في الديات ـ إلى أن قال ـ والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر) (٣) الحديث. والعمل بها متعين لروايتها بعدة أسانيد ، وبعضها صحيح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ٣ (ولكن فيه : فأقيموا قسامة خمسين رجلا).
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل حديث ٢.