إلى غيرها(ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ، ومؤاكلته ، ومبايعته) وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت(ويمنع من دخول بلاد الشرك فإن مكّنوه) من الدخول(قوتلوا حتى يخرجوه) (١) وإن كانوا أهل ذمة أو صلح (٢).
(واللص محارب) (٣) بمعنى أنه بحكم المحارب في أنه(يجوز دفعه) ولو
______________________________________________________
ـ ينفى وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة) (١).
وتقييد النفي بالسنة تبعا للخبر هو المحكي عن ابن سعيد ، والأكثر ذهبوا إلى أن النفي حتى يتوب أو يموت تمسكا بإطلاق حسنة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن النفي إلى أين؟ قال عليهالسلام : من مصر إلى مصر آخر) (٢) مع حمل خبر المدائنيّ في تقييد النفي بالسنة على ما لو تاب ، وفيه : إن الحمل لا شاهد له ولا بد من تقييد خبر جميل بخبر المدائنيّ.
وعن بعض العامة أن المراد بالنفي هو السجن ، وهو مجموع بما سمعت من الأخبار.
(١) كما في خبر المدائنيّ المتقدم (قلت : فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها ، قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها).
(٢) لأن عليهم نفيه ، وإلا فيكونوا قد نقضوا شروط الذمة أو الصلح.
(٣) كما في إطلاق الفتاوى تبعا للنصوص منها : خبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعليّ) (٣) وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام (إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما منك منه فهو عليّ) (٤).
فاللص محارب من ناحية كيفية الدفاع وإذا قتل فلا دية إلا أن الفقهاء قيدوا حكم دفاع اللص بالقواعد المقررة ، فإذا كان يريد المال فيجوز دفعه ولو بالمحاربة مع عدم التعزير ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد المحارب حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب حديث ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب حد المحارب حديث ١ و ٢.