بالقتال(ولو لم يندفع إلا بالقتل كان) دمه(هدرا) أما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا (١) وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص. نعم لو تظاهر بذلك (٢) فهو محارب مطلقا وبذلك قيده (٣) المصنف في الدروس ، وهو حسن.
(ولو طلب) اللص(النفس وجب) على المطلوب نفسه(دفعه إن أمكن) مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل (٤) ، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدرا(وإلا) يمكن دفعه(وجب الهرب) ، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها.
وفي حكم طلبه النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه مع الإمكان.
ويفهم منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وسيأتي البحث في ذلك كله.
(ولا يقطع المختلس) (٥) وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز(ولا)
______________________________________________________
ـ بالنفس ، أما مع التعزير فلا يجب دفعه لخبر أبي بصير (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلنا : أيقاتل اللص؟ فقال : إن يقاتل فلا بأس أما لو كنت أنا لتركته) (١).
وإن كان اللص يريد مع المال العرض أو النفس فيجب دفعه مطلقا ففي مرسل أبان بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي) (٢).
(١) سواء أخذ المال أو لا ، نعم مع أخذه للمال من حرزه يقطع.
(٢) بأن جرّد السلاح لإخافة الناس.
(٣) أي قيد اللص بعدم تظاهره بالمحاربة وإلا فهو محارب.
(٤) تبعا للتدرج في النهي عن المنكر ، ولا يؤخذ بالأخبار المتقدمة المجوّزة للقتل مطلقا لضعف سندها.
(٥) وهو الذي يأخذ الأموال من صاحبه خلسة ففي خبر أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام (قال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الدفاع حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٧.