حيا ، أو ميتا ، أو بالتفريق (١) (أزيد من ثلاثة أيام) من حين صلبه ولو ملفقة (٢).
والظاهر أن الليالي غير معتبرة ، نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا للأيام ، لتوقفها عليهما ، فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيام بناء على دخولها في مفهومها (٣).
(وينزل) بعد الثلاثة أو قبلها (٤) (ويجهّز) بالغسل ، والحنوط ، والتكفين ، إن صلب ميتا أو اتفق موته في الثلاثة ، وإلا جهز (٥) عليه قبل تجهيزه.
(ولو تقدم غسله وكفنه) وحنوطه قبل موته(صلّى عليه) (٦) بعد إنزاله(ودفن).
(وينفى) (٧) على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته(عن بلده) الذي هو بها
______________________________________________________
ـ وعن بعض العامة أنه يترك حتى يسيل صديدا ، وعن آخر منهم حتى يسيل صليبه وهو الدبر ، وسمي الصلب صلبا لسيلان صليب المصلوب وهو الورك ، وهما كما ترى بعد ما سمعت من النصوص.
(١) بأن صلب حيا ثم مات على الخشبة ، وعلى كل فلا يبقى أزيد من ثلاثة أيام من حين صلبه لا من حين موته ، لأنه المنساق من الأخبار الناهية عن إبقاء المصلوب أكثر من ثلاثة أيام.
(٢) بأن صلب في وسط اليوم الأول فيبقى إلى وسط يوم الرابع ، إلا أن النصوص المتقدمة أعم من ذلك ، فلو صلب في أي جزء من اليوم يصدق عليه أنه مصلوب ذلك اليوم.
(٣) أي دخول الليالي في مفهوم الأيام ، والظاهر أن اليوم يبدأ من غروب شمس اليوم السابق ولذا اعتبر الله دخول شهر رمضان عند هلاله بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان.
(٤) إشارة إلى عدم وجوب إبقائه مصلوبا ثلاثة أيام إذ يجوز إنزاله بعد تحقق عنوان الصلب هذا من جهة ومن جهة أخرى يحرم إبقاؤه أكثر من ثلاثة أيام.
(٥) إذا لم يتحقق قتله بالصلب لأن المراد من صلبه قتله ، فإن لم يتحقق القتل به وانتهى أمده فلا بد من تحقق القتل بغيره.
(٦) كما في نظائره من موتى المسلمين ، وتقديم الغسل والكفن والحنوط جائز للمصلوب وقد تقدم البحث فيه في بابه.
(٧) المراد بالنفي أن ينفى من بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته للأخبار ، منها : خبر المدائنيّ عن الإمام الرضا عليهالسلام (قلت : كيف ـ