كذلك (١) (سرا) (٢) من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق(من غير مال ولده) (٣)
______________________________________________________
ـ المشهور للأخبار منها : النبوي (لا قطع إلا في ربع دينار) (١).
وصحيح محمد بن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ.
قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق؟ قال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقل هو من ربع دينار لألغيت عامة الناس مقطعين) (٢).
وذهب الصدوق إلى أن القطع بخمس الدينار فصاعدا لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أدنى ما يقطع فيه السارق خمس الدينار) (٣) ومثله صحيح الحلبي (٤).
وذهب ابن أبي عقيل إلى اعتبار الدينار لصحيح الثمالي (سأل أبا جعفر عليهالسلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه وقال : في عددها من الدراهم) (٥) وحمل ما قابل المشهور على التقية.
(١) من الذهب الخالص.
(٢) فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا فهو غاصب وليس بسارق.
(٣) فلو سرق الوالد مال ولده فلا قطع بلا خلاف للخبر (أنت ومالك لأبيك) (٦) ولفحوى ما دل على عدم قتل الأب بالولد وعدم جلده لو قذفه كما في صحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له) (٧).
وألحق أبو الصلاح الأم بالأب ونفى عنه العلامة في المختلف البأس ، لأنها أحد الأبوين ولاشتراكها في وجوب التعظيم بل هي أولى بالبر والاعظام ، وألحق بعض العامة كل من ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٥٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٣ و ١٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
