العاقل (١) المختار (٢) (من الحرز (٣) بعد هتكه) وإزالته(بلا شبهة) (٤) موهمة للملك عارضة للسارق ، أو للحاكم (٥) ، كما لو ادعى السارق ملكه مع علمه (٦) باطنا بأنه ليس ملكه(ربع دينار) (٧) ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة(أو) مقدار(قيمته)
______________________________________________________
ـ عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله) (١) ، والحاصل من اختلاف الأخبار أن الحاكم يؤدبه بهذه الأمور أو بغيرها مما يراه مناسبا للمصلحة وهذا ما حملت الأخبار عند المشهور ، والأولى التقيد بما ورد من التعزير في هذه الأخبار خصوصا لمن بلغ سبع سنين ، وبقطع الأصابع لمن بلغ تسع سنين كما جاء في الأخبار.
(١) فلا يقطع المجنون بلا خلاف لحديث رفع القلم ولكن يؤدب بما يراه الحاكم ، وفي التحرير للعلامة نسبة التأديب إلى القيل مشعرا بالتردد ، ووجهه كما في المسالك (ولعله لعدم تميزه الموجب لارتداعه بالتأديب على المعاودة) ثم قال الشارح فيه : (ولكن هذا يختلف باختلاف المجانين فإن منهم من يردعه التأديب وهو الأكثر ، ومنهم من لا يشعر بذلك ؛ والجنون فنون ، وإناطة التأديب برأي الحاكم يحصل المطلوب).
هذا كله في الجنون المطبق ، وأما الأدواري فإن سرق حال جنونه فكذلك ، ولو سرق عند إفاقته ثم جنّ قبل قيام الحد فيحدّ للاستصحاب.
(٢) فلا يحد المكره على السرقة لحديث الرفع.
(٣) وهو الموضع الحصين ، وحرز كل شيء بحسبه فبعض الأشياء حرزها أن توضع في بيت مقفل وبعضها في صندوق مقفل ، ولا تحديد للحرز في الشريعة وإنما هو راجع للعرف والعادة.
نعم اشتراط الحرز بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليهالسلام (لا يقطع إلا من ثقب ثقبا أو كسر قفلا) (٢)
(٤) من السارق ، أما لو اشتبه وظن أن المال ماله فهتك الحرز لا يقطع لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، بل لا يعدّ عند العرف سارقا.
(٥) ولو كانت شبهة الحاكم ناشئة من دعوى السارق أنه قد اشتبه عليه الأمر.
(٦) علم السارق.
(٧) لا قطع إلا في ربع دينار من الذهب الخالص المضروب عليه السكة أو ما بقيمته على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة حديث ١٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٣.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
