بعفوه ، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوج لزوجته ، وغيره ، خلافا للصدوق حيث حتّم عليها استيفاءه ، وهو شاذ.
(ويقتل) القاذف(في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا) (١) على المشهور ، خلافا لابن إدريس حين حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر ، وقد تقدم الكلام فيه ، ولا فرق بين اتحاد المقذوف ، وتعدده هنا (٢) (ولو تكرر القذف) لواحد(قبل الحد فواحد) (٣) ولو تعدد المقذوف تعدد الحد مطلقا (٤) إلا مع اتحاد الصيغة كما مرّ.
(ويسقط الحد بتصديق المقذوف) (٥) على ما نسبه إليه من الموجب للحد(والبينة) على وقوعه منه(والعفو) أي عفو المقذوف عنه ، (وبلعان الزوجة) لو كان القذف لها. وسقوط الحد في الأربعة لا كلام فيه ، لكن هل يسقط مع ذلك
______________________________________________________
(١) إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة كما عن ابن إدريس لصحيح يونس (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (١) ، وقيل : يقتل في الرابعة ، وهو المشهور ، للاحتياط في التهجم على الدم وقد مضى نظيره فراجع.
(٢) في تكرار حد القذف ، فالمدار على تكرار الحد كفعل ، والحد كفعل يثبت بالتفصيل المتقدم فيما لو قذف الجميع بلفظ واحد أو متعدد وجاءوا مطالبين به متفرقين أو مجتمعين.
(٣) بلا خلاف لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يقذف الرجل فيعود عليه بالقذف ـ أي يكرر ـ قال : إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد ففيه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حدّ واحد) (٢).
(٤) أي سواء حد قبل قذف الثاني أو لا.
(٥) قد عرفت أن من شروط الحد على القاذف إحصان المقذوف ، وإحصانه مشتمل على عفته ، فمع تصديقه للقاذف يتبين في نفس الأمر أنه غير عفيف فلا حد على القاذف ، وعليه فالحد يسقط عن القاذف إما بالبينة كما في الآية أو بتصديق المقذوف أو بعفوه ، وهذه الثلاثة مشتركة ، ويزاد أمر رابع في قذف الزوجة فإن الحد يسقط عن الزوج باللعان وقد تقدم في كتابه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.