التعزير (١)؟ يحتمله ، خصوصا في الأخيرين (٢) ، لأن الواجب هو الحد وقد سقط والأصل عدم وجوب غيره ، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين (٣) لأن قيام البينة والإقرار بالموجب لا يجوز القذف ، لما تقدم من تحريمه مطلقا (٤) ، وثبوت التعزير به (٥) للمتظاهر بالزنا (٦) فإذا سقط الحد بقي التعزير على فعل المحرّم ، وفي الجميع (٧) ، لأن العفو عن الحد لا يستلزم العفو عن التعزير ، وكذا اللعان (٨) ، لأنه بمنزلة إقامة البينة على الزنا (٩) (ولو قذف المملوك فالتعزير له لا للمولى (١٠) فإن عفي لم يكن لمولاه المطالبة كما أنه لو طالب فليس لمولاه العفو (و) لكن(يرث المولى تعزير عبده) وأمته(لو مات) المقذوف(بعد قذفه) ، لما تقدم من أن الحد يورث ، والمولى وارث مملوكه (١١).
(ولا يعزّر الكفار لو تنابزوا بالألقاب) (١٢) أي تداعوا بألقاب الذم(أو عيّر)
______________________________________________________
(١) وجهان من أن الثابت عليه هو الحد وقد سقط ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أن القذف وإن جاز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه لكن يجوز مع البينة ، فإذا عدمت فهو أمر محرم ومن الكبائر التي يثبت فيها التعزير كما تقدم.
(٢) العفو واللعان.
(٣) تصديق المقذوف والبينة.
(٤) سواء كان القاذف صادقا أو كاذبا.
(٥) بالقذف.
(٦) فلغيره من باب أولى.
(٧) أي يحتمل ثبوت التعزير في الجميع ، أما الأولان فلما ذكر وأما الأخيران فلأن العفو إلخ ...
(٨) لا يسقط فيه التعزير كالعفو.
(٩) وفيه : إن إطلاق الآية تدل على عدم الحد وعدم التعزير لو جاء بالشهادة أولا عن زوجته.
(١٠) لأن القذف له فهو من حقه ، وهذا مما يحق له التعرف فيه من دون الرجوع إلى مولاه لأنه ليس من حقوق المالية.
(١١) قد عرفت أن القذف وإن كان موروثا إلا أنه لا يرثه الزوج والزوجة وكل من يتقرب به بسبب أن الإمام على قول ، ولذا علّق الشارح (نسب في الشرائع ذلك إلى القيل مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستنده).
(١٢) التنابز بالألقاب بين المسلمين يوجب التعزير لأنه فعل محرم ، وأما بين الكفار فلا تعزير ـ