وإن تفرقوا في المطالبة ولو عفا بعضهم(لم يسقط) عنه شيء(بعفو البعض) ، بل للباقين استيفاؤه كاملا (١) على المشهور (٢).
(ويجوز العفو) من المستحق الواحد والمتعدد(بعد الثبوت كما يجوز قبله) (٣) ولا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط
______________________________________________________
(١) قد تقدم حكمه في موثق الساباطي.
(٢) علّق الشارح بقوله : (نبّه بالمشهور على أن مستند الحكم رواية عمار ، وهي مع ما يعلم بحاله مقطوعة ، لكن لا نعلم مخالفا في ذلك) انتهى.
هذا والساباطي واقفي رواياته ليست مقطوعة لأن الشيخ في التهذيب قد رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) حد القذف قابل للإسقاط لأنه من حقوق الآدميين القابلة للسقوط بالإسقاط وغيره ، بلا فرق بين قذف الزوجة وغيرها ، ولا فرق في العفو قبل مراجعة الحاكم وقبل الثبوت أو بعده ، لأن العفو أصل في كل حق آدمي ولخبر ضريس عن أبي جعفر عليهالسلام (لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام) (١).
نعم لو عفا فليس له المطالبة بعد العفو للأصل ولخبري سماعة ، وفي أحدهما عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو ، قال : ليس ذلك له بعد العفو) (٢).
خلاف للشيخ في الاستبصار والتهذيب وليحيى بن سعيد من عدم العفو للزوجة بعد المرافعة لصحيح ابن مسلم (سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة) (٣) وقد حمل الخبر على ما لو كان العفو بعد المطالبة ، وفيه : إنه حمل بلا شاهد ، ولذا ذهب الشيخ الصدوق اعتمادا على هذه الرواية إلى عدم جواز العفو عن الزوج لو قذفها مطلقا قبل المرافعة أو بعدها ، والرواية مضمرة قد أعرض عنها المشهور فترد إلى أهلها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد القذف حديث ٤.