الإقرار من المكلف الحر المختار.
ومقتضى العبارة اعتباره مرتين مطلقا ، (١) وكذا أطلق غيره مع أنه (٢) تقدم حكمه (٣) بتعزير المقر باللواط دون الأربع الشامل للمرة ، إلا أن يحمل ذلك على المرتين فصاعدا.
وفي «الشرائع» نسب اعتبار الإقرار به مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول (٤).
(وهو) أي حد القذف(موروث) (٥) لكل من يرث المال : من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو عنه(إلا للزوج والزوجة (٦) ، وإذا كان الوارث جماعة) فلكل واحد منهم المطالبة به. فإن اتفقوا على استيفائه فلهم حد واحد ،
______________________________________________________
ـ ويثبت بالإقرار مرتين على المشهور لكن لا نص فيه مع أن إقرار العقلاء على أنفسهم عام يقتضي الاجتزاء بالمرة ولذا نسب هذا الحكم إلى القيل المحقق في الشرائع مشعرا بتمريضه ، وقد عرفت أن الحدود مبنية على التخفيف فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فلذا اعتبر فيه التعدد كما اعتبر فيها.
(١) أي اعتبار الإقرار مرتين مطلقا في ثبوت التعزير سواء كان في القذف أو اللواط أو غيرهما.
(٢) الشأن والواقع.
(٣) حكم المصنف بالتعزير دون الأربع وهو شامل للمرة.
(٤) وقد عرفت مستنده.
(٥) إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولم يعف عنه ، بلا خلاف فيه للأخبار منها : موثق الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان ، فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه) (١).
(٦) وما شابههما من الأسباب إلا الإمام على قول ولكن ليس له العفو ، وعليه الإجماع كما في التقية وقال في الرياض : «هو الحجة».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد القذف حديث ٢.