المعتادة (١) ، ولا يجرد كما يجرد الزاني ، ولا يضرب ضربا شديدا ، بل(حدا متوسطا (٢) ، دون ضرب الزنا ، ويشهّر (٣) القاذف(ليجتنب شهادته).
(ويثبت) القذف(بشهادة عدلين) (٤) ذكرين (٥) ، لا بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمات وإن كثرن(والإقرار مرتين (٦) من مكلّف حر مختار (٧). فلا عبرة بإقرار الصبي ، والمجنون ، والمملوك مطلقا (٨) ، والمكره عليه. ولو انتفت البينة والإقرار فلا حد ولا يمين على المنكر (٩).
(وكذا ما يوجب التعزير) (١٠) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين ، أو
______________________________________________________
(١) فالمعتاد منها غير مانع من التألم ، وأما إذا لم تكن معتادة ولبسها لتجنب الألم فإنها تنزع.
(٢) كما دل عليه خبر إسحاق المتقدم ولخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير) (١).
(٣) بمعنى يعلم الناس بحاله لتتجنب شهادته كما يشهر شاهد الزور ، بقوله تعالى : (وَلٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً) (٢) ، وهو لا يتحقق إلا بالتشهير.
(٤) بلا خلاف لعموم ما دل على حجية الشهادة.
(٥) لما مرّ من أن قول النساء منفردات أو منضمات غير مسموع في الحدود.
(٦) قال في الجواهر «لا أجد فيه خلافا وإن لم نظفر بنص خاص فيه ، وعموم إقرار العقلاء يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون من جهة بناء الحدود على التخفيف فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد».
(٧) أما المكلف فهو البالغ العاقل إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون لحديث رفع القلم ، واعتبار الحرية لأن إقرار العبد في حق الغير لا في حق نفسه ، واعتبار الاختيار إذ مع الإكراه لا أثر لإقراره لحديث الرفع.
(٨) سواء كان قنا أو لا.
(٩) بمعنى لو أنكر القذف وقد ادعاه عليه غيره مع عدم الشهادة من قبل المدعى ولا إقرار بالنسبة للمدعي عليه ، فلا يطالب المنكر باليمين في الحدود لأنها مبنية على التخفيف.
(١٠) من حقوق الله تعالى ، فإنه يثبت بشاهدين بلا خلاف ، لعموم ما دل على اعتبار البينة ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف حديث ٥.
(٢) النور آية : ٤.