إن جاءوا به متفرقين ، ومتحد (١) إن جاءوا به مجتمعين ، ولا نص فيه (٢) على الخصوص ، ومن ثم أنكره ابن إدريس وأوجب التعزير لكل واحد مطلقا (٣) محتجا بأنه قياس (٤) ، ونحن نقول بموجبه (٥) ، لأنه قياس مقبول ، لأن تداخل الأقوى يوجب تداخل الأضعف بطريق أولى ، ومع ذلك فقول ابن إدريس لا بأس به.
في هذا الفصل(«مسائل» حد القذف ثمانون جلدة (٦) إجماعا ، ولقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ) إلى قوله : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (٧) ، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد على أصح القولين (٨) ، ومن ثم أطلق(ويجلد) القاذف(بثيابه (٩)
______________________________________________________
(١) عطف على قوله (متعددا) أي يعزّر قاذف الجماعة تعزيرا متحدا أي واحدا إن قذف الجماعة بلفظ واحد من دون تسمية لكل واحد إن جاءوا به مجتمعين.
(٢) في التعزير.
(٣) اجتمعوا أو تفرقوا في المطالبة ، وكان القذف بلفظ واحد أو متعدد.
(٤) ردّ على مستند المشهور من جريان التفصيل في التعزير لأنه جار في الحد بطريق أولى.
(٥) أي بموجب القياس هذا لأنه من قسم الأولوية العقلية فيكون خارجا عن القياس الممنوع المنحصر في القياس المساوي ، وهذا ردّ من الشارح على ابن إدريس.
وفيه : إن أدلة القياس تشمل المادي والأولى ، نعم الأولوية اللفظية حجة إلا أنها راجعة إلى دلالة اللفظ وظهوره وهذا خارج تخصصا عن القياس المنهي عنه بجميع أقسامه.
(٦) بلا خلاف فيه وتدل عليه الآية الشريفة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (١) وللأخبار قد تقدم بعضها.
(٧) النور الآية : ٤.
(٨) قد تقدم الخلاف فيه وعرفت أن الأصح عدم التفريق لأنه من حقوق الناس.
(٩) ولا يجرد ، وعليه الاتفاق للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء) (٢) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجلد الزاني أشدّ الحدين ، قلت : فوق ثيابه ، قال : لا ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله) (٣).
__________________
(١) سورة النور الآية : ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف حديث ٤ و ٦.