والظاهر أن قوله فيه (١) : «جماعة» صفة للقوم ، لأنه أقرب وأنسب بالجماعة ، لا للقذف (٢) ، وإنما يتجه قوله (٣) لو جعل (٤) صفة للقذف المدلول عليه بالفعل ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد (٥). وهو بعيد جدا.
(وكذا الكلام في التعزير (٦) فيعزر قاذف الجماعة بما يوجبه (٧) بلفظ متعدد (٨) متعددا (٩) مطلقا ، (١٠) وبمتحد (١١)
______________________________________________________
(١) أي قول السائل في صحيح جميل.
(٢) كما هو مستند العلامة في المختلف.
(٣) قوله ابن الجنيد
(٤) اي لفظ جماعة
(٥) كما استدل بذلك العلامة هذا كله اذا كان مستند ابن الجنيد خصوص صحيح جميل كما جعله العلامة مع انك قد عرفت ان الجمع بين الاخبار قد يكون مستندا لقول ابن الجنيد وقد يكون مستندا لقول المشهور.
(٦) فلو قذف جماعة من المماليك أو المجانين أو الكفار الذين لا يثبت عليه الحد بقذفهم ، فعليه التعزير لقذفهم ، لكن لو قذفهم مع تسمية كل واحد فعليه تعزير لكل واحد سواء أتوا به مجتمعين أو متفرقين ، ولو قذفهم بلفظ واحد فإن أتوا به مجتمعين فعليه تعزير واحد ، وإن أتوا به متفرقين فلكل واحد تعزير ، هذا ما عليه المشهور ودليلهم الأولوية لأن التفصيل المذكور ثابت في الحد فثبوته في التعزير الذي هو أقل من الحد كميّة من طريق أولى ، وذهب ابن إدريس إلى عدم ثبوت التفصيل المذكور في التعزير لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب مع منع الأولوية المذكورة لأنها من القياس الممنوع.
وذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع بأنه لا معنى للاختلاف ضمن لأن التعزير منوط بنظر الحاكم ، وليس له حد محدود فهو يؤدب قاذف الجماعة بما يراه سواء كان بعنوانه عدة تعزيرات أو بعنوان تعزير واحد وسواء كان قذفهم بلفظ واحد أو متعدد.
(٧) فيراد من الموصول التعزير ، وضمير الفاعل راجع إلى القذف.
(٨) بأن قذف كل واحد باسمه.
(٩) متعلق بفعل (يعزّر) ، والمعنى فيعزر تعزيرات متعددة أن قذف الجماعة بأسمائهم لكل واحد حدّ.
(١٠) أتوا به مجتمعين أو متفرقين في المطالبة.
(١١) عطف على قوله (بلفظ متعدد) ، أي قذفهم بلفظ واحد من دون تسمية لكل واحد منهم ، فيعزّر تعزيرات متعددة إن جاءوا به متفرقين.