للمسلم (١) على تقدير موت المسلم مرتدا عند الصدوق وبعض الأصحاب ، أما عند المصنف فغير واضح (٢) وقد فرض المسألة كذلك في القواعد (٣) ، لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل (٤).
(ولو تقاذف المحصنان) بما يوجب الحد(عزرا (٥) ولا حد على أحدهما ، لصحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه فقال : يدرأ عنهما الحد وعزّرهما.
______________________________________________________
(١) إذا كان هناك كافر أسلم ثم ارتد ومات فعلى المشهور كان ميراثه لولده المسلم ولو لم يكن له وارث إلا الكافر ورثه الإمام حينئذ ، وذهب ابن بابويه والشيخ في النهاية أن ميراثه لولده الكافر عند عدم المسلم من الورّاث اعتمادا على رواية ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد (قلت للصادق عليهالسلام : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات ، قال : ميراثه لولده النصراني ، ومسلم تنصّر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين) (١) والخبر دال على إرث الكافر للمسلم بشرط أن يكون مرتدا وأن يكون ارتداده مليا ، فلو سلم بهذا القول فيقتصر على المرتد الملي وإلا فقد عرفت أن الكافر لا يرث المسلم لأن الكفر مانع.
(٢) إذ عبارته هنا (فلو ورثها الكافر فلا حد) ، ولم يبين كيف يرثها الكافر مع أن المفروض أن الكفر مانع من الإرث إلا في
خصوص المرتد الملي.
(٣) أي فرض العلاقة إرث الكافر للمسلم.
(٤) إذ قال في القواعد (ولو قال لكافر أمه مسلمة : يا ابن الزانية وإن كانت ميتة ، ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد) ووجه الأقبلية : أن ظاهر العبارة أن الكافر يرثها ولكن من المحتمل أن يكون مراده أنه لا وارث لها سوى كافر ولم يحكم العلاقة بإرثه إذ لم يقل ورثها بخلاف المصنف حيث حكم بإرث الكافر من المسلم فافهم.
(٥) ويسقط الحد بلا خلاف فيه لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه قال : يدرأ عنهما الحد ويعزران) (٢) وصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام (أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجلين ، قذف كلّ منهما صاحبه بالزنا في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزّرهما) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد القذف حديث ١ و ٢.