وغيره. ووجهه عموم الأدلة. وقبح القذف مطلقا (١) ، بخلاف مواجهة المتظاهر به بغيره (٢) من أنواع الأذى كما مر ، وتردد المصنف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به. ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجا بإباحته استنادا إلى رواية البرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» (٣). وفي مرفوع محمد بن بزيع : «من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب» (٤). ولو قيل بهذا لكان حسنا.
(ولو قال لكافر أمه مسلمة (٥) : يا بن الزانية فالحد لها) ، لاستجماعها لشرائط وجوبه ، دون المواجه(فلو) ماتت أو كانت ميتة و (ورثها الكافر فلا حد (٦) ، لأن المسلم لا يحدّ للكافر بالأصالة فكذا بالإرث ، ويتصور إرث الكافر
______________________________________________________
(١) سواء تظاهر بالفاحشة أو لا.
(٢) أي المتظاهر بالزنا بأن يخاطب بغير الزنا من أنواع الأذى فجائز كما تقدم ، وفيه : إن المتظاهر بالزنا لو خوطب بما يفعل فلا حد لأنه لا حرمة له كما في الخبر وسيأتي الاستشهاد به من الشارح.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥٤ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ٤.
(٤) لم أعثر عليه عاجلا في الوسائل والمستدرك.
(٥) يا ابن الزانية فالحد لها دون المواجه ، لأنها مسلمة مستجمعة لشرائط الإحصان ، فعليه حد قذفها إن طالبت.
(٦) حد القذف يورّث بلا خلاف ولا إشكال للأخبار منها : خبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ، ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان ، فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه ، لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا) (١)
وليس إرثه على حد إرث المال بحيث يكون لكل واحد حصة بل هو مجرد ولاية على استيفائه فالواحد من الورثة له الحق بالمطالبة بتمام الحد ، إلا أنك عرفت أن الكفر مانع من إرث المال فيكون مانعا من إرث الحد ، فلا يقام الحد على المسلم القاذف لأن المسلم لا يحدّ للكافر لو قذفه فكيف يحدّ له لو كان الحد بالإرث.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب حد القذف حديث ٢.