(ولو تعدد المقذوف تعدد الحد (١) ، سواء اتحد القاذف ، أو تعدد) ، لأن كل واحد سبب تام في وجوب الحد فيتعدد المسبب.
(نعم لو قذف) الواحد(جماعة بلفظ واحد) بأن قال : أنتم زناة ونحوه(واجتمعوا في المطالبة) له بالحد(فحد واحد ، وإن افترقوا) في المطالبة(فلكل واحد حد) لصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل افترى على قوم جماعة
______________________________________________________
(١) سواء كان القذف من واحد أولا ، أما لو تعدد المقذوف والقاذف فيتعدد الحد وهذا واضح لعموم أدلة وجوب حد القاذف. وأما لو تعدد المقذوف والقاذف واحد كأن يقذف فلانا وفلانا وفلانا فيتعدد الحد سواء جاءوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف فيه إلا من الإسكافي وسيأتي بيان مذهبه ، ومستند المشهور قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب وخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام (في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فإنما عليه حدّ واحد وإن سمّى فعليه لكل واحد حد) (١) ، وصحيح الحسن العطار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قذف قوما جميعا ، فقال : بكلمة واحدة ، قال : نعم ، قال : يضرب حدا واحدا ، وإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا) (٢).
وصدره دال على أنه لو قذفهم بكلمة واحدة فعليه حدّ واحد بشرط أن يأتوا به مجتمعين ، وأما لو طالبوا به متفرقين فلكل واحد حدّ اعتمادا على صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدا) (٣) ، وخبر محمد بن حمران عن أبي عبد الله (سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكلّ رجل حدا) ٤ ، وعن الإسكافي فلو قذف الجميع بلفظ واحد فعليه حد واحد سواء أتوا به متفرقين أو مجتمعين ، وإن قذفهم مع تسمية كل واحد فإن جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد ، وإن تفرقوا فلكل واحد حدّ ، ونفى عنه العلامة في المختلف البأس ، اعتمادا على صحيح جميل المتقدم في الاجتماع والتفريق في المطالبة ، واعتمادا على صحيح العطار وخبر بريد فيما لو كان ذلك مع تسمية كل واحد منهم ، وأن لو كان بلفظ واحد من دون تسمية فعليه حدّ واحد ، على عكس جمع المشهور.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف حديث ٥ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد القذف حديث ١ و ٣.