تعالى : (وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ) (١). و (مُحْصَنٰاتٍ غَيْرَ مُسٰافِحٰاتٍ) (٢) وعلى الإسلام ومنه قوله تعالى : (فَإِذٰا أُحْصِنَّ) (٣) ، قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها (٤). وعلى الحرية ومنه قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ) (٥) ، وقوله تعالى : (وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَالْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ) (٦) ، وعلى اجتماع الأمور الخمسة التي نبه عليها هنا بقوله : (وأعني) بالإحصان هنا (البلوغ والعقل. والحرية. والإسلام. والعفة فمن اجتمعت فيه) هذه الأوصاف الخمسة(وجب الحد بقذفه ، وإلا) تجتمع بأن فقدت جمع أو أحدها بأن قذف صبيا ، أو مجنونا ، أو مملوكا ، أو كافرا أو متظاهرا بالزنا(فالواجب التعزير) كذا أطلقه المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا
______________________________________________________
ـ التعزير ، بلا خلاف فيه ، أما البلوغ والعقل فقد تقدم دليلهما ، وأما الحرية فلأخبار منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام) (١) وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الحر يفتري على المملوك قال : يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد) (٢) ومثله غيره.
وأما الإسلام فلخبر إسماعيل بن الفضل : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزّر) (٣) ، ومثله غيره.
وأما العفة فقد تقدم من كان متجاهرا بالفسق فلا حرمة له.
(١) النساء الآية : ٢٤.
(٢) النساء الآية : ٢٥.
(٣) النساء الآية : ٢٥.
(٤) غير أن سياق الآية يدل على أنه بمعنى الزواج لا الإسلام.
(٥) النساء الآية : ٢٥ ، قال تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ) وهي ظاهرة بدليل التقابل أن الإحصان بمعنى الحرية.
(٦) النساء الآية : ٥.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف حديث ١٢ و ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد القذف حديث ٤.