يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ) (١) ولقول الصادق عليهالسلام في حسنة الحلبي : «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة» وغيرها من الأخبار. والقول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط ، لأصالة البراءة من الزائد ، وقوله تعالى : (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ) (٢) ولرواية القاسم بن سليمان عنه (٣).
ويضعف بأن الأصل قد عدل عنه للدليل ، والمراد بالفاحشة (٤) : الزنا كما نقله المفسرون ويظهر (٥) من اقترانهن بالمحصنات (٦). والرواية (٧) مع ضعف سندها (٨) وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة ، بل الإجماع على ما ذكره المصنف وغيره ، والعجب أن المصنف في الشرح (٩) تعجب من المحقق والعلّامة حيث نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ظهور الترجيح. فإن القول بالأربعين نادر جدا (١٠) ثم تبعهم (١١) على ما تعجب منه هنا.
(ويشترط في المقذوف الإحصان) (١٢) وهو يطلق على التزويج كما في قوله
______________________________________________________
(١) النور الآية : ٤.
(٢) النساء الآية : ٢٥.
(٣) عن الصادق عليهالسلام.
(٤) في الآية التي استدل بها الشيخان.
(٥) أي كون المراد من الفاحشة هو الزنا.
(٦) أي اقتران الإماء بالمحصنات ، ووجه الظهور أن الفاحشة التي تأتي بها المحصنة لا بد أن تكون الزنا.
(٧) رواية القاسم بن سليمان.
(٨) لأن القاسم بن سليمان لم يمدح ولم يذم.
(٩) شرح الإرشاد.
(١٠) تعليل لتعجب المصنف من المحقق والعلامة لأن القول بالأربعين نادر فلا بد من ترجيح قسيمه فلم تركا الترجيح.
(١١) أي ثم المصنف تابعهم على عدم الترجيح هنا في اللمعة.
(١٢) قد تقدم أن الإحصان يطلق على التزويج وعلى الإسلام وعلى الحرية وعلى غيرها ، والمراد منه هنا البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعفة ، فمن استكملها وجب الحد بقذفه وإلا ـ