خاصة(ويؤدب المجنون) (١) بما يراه الحاكم فيهما. والأدب (٢) في معنى التعزير كما سلف(وفي اشتراط الحرية في كمال الحد) فيحد العبد والأمة أربعين ، أو عدم الاشتراط فيساويان الحرّ(قولان) (٣) أقواهما وأشهرهما الثاني ، لعموم (وَالَّذِينَ
______________________________________________________
ـ يكن عليه حد) (١) وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام : (سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يحدّ؟ قال : لا ، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد) (٢) وهي تدل على اشتراط البلوغ والعقل في القاذف والمقذوف.
(١) بشرط أن يكون ذا شعور والصبي مميزا وإلّا فلا وجه للتعزير لا عقلا ولا شرعا.
(٢) أي التأديب في معنى التعزير وإن كان التعزير يشمل المكلف وغيره بخلاف التأديب فإنه يختص بغير المكلف.
(٣) فعلى المشهور شهرة عظيمة أنه لا تشترط الحرية وحد العبد كحد الحر لعموم الآية : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (٣) ولحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، قال : هذا من حقوق الناس) (٤) ومن التعليل يستفاد كلما كان من حقوق الناس لا ينتصف الحد على العبد وخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا) (٥) ومثله غيره من الأخبار.
وذهب الصدوق في الهداية والشيخ في المبسوط إلى أنه لو كان عبدا فيضرب نصف حد الحر لأصالة البراءة عن الزائد ، ولقوله تعالى : (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ) (٦) ولخبر القاسم بن سليمان : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين) (٧).
وأجيب بأن مع عموم آية القذف وتلك الأخبار ينقطع الأصل ، والآية التي استدل بها الشيخان مختصة بالزنا لا بالقذف ، وخبر القاسم بن سليمان شاذ كما صرح نفس الشيخ في التهذيب فلا يعمل به. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.
(٣) النور الآية : ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف حديث ٤ و ١.
(٦) النساء الآية : ٢٥.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف حديث ١٥.