يكن حاضرا ، لأن ضابط التعزير فعل المحرم وهو غير مشروط بحضور المشتوم(مثل الفاسق ، وشارب الخمر وهو مستتر) (١) بفسقه وشربه فلو كان متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة(٢).
(وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع) والكافر والمرتد ، وكل كلمة تفيد الأذى عرفا ، أو وضعا مع علمه بها فإنها توجب التعزير(إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف) به ، لتظاهره بالفسق فيصح مواجهته بما تكون نسبته إليه حقا ، لا بالكذب.
وهل يشترط مع ذلك (٣) جعله على طريق النهي (٤) فيشترط شروطه أم يجوز الاستخفاف به مطلقا (٥) ظاهر النص والفتاوى الثاني والأول أحوط.
(ويعتبر في القاذف) الذي يحد(الكمال) بالبلوغ والعقل (٦) (فيعزر الصبي)
______________________________________________________
(١) وقد تقدم البحث في التأذي.
(٢) فلو كان المقول له مستحقا للاستخفاف به إما لكفره أو لتجاهره بالفسق أو لكونه صاحب بدعة فلا حد ولا تعزير في توجيه كلام يؤذيه بلا خلاف فيه بل ففي الخبر : (إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة) (١) وفي النبوي : (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم وأهينوهم ـ وفي نسخة وباهتوهم ـ) (٢).
نعم أذيتهم بالقول مشروط بعدم كونه قذفا لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب) (٣).
(٣) مع كونه مستحقا للاستخفاف.
(٤) أي النهي عن المنكر.
(٥) ولو لدواعي هزلية.
(٦) بلا خلاف فيه ، ففي صحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا حدّ لمن لا عليه حد ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زاني لم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥٤ ـ من أحكام العشرة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.