زانيا ، (ولا أمي زانية) تعريض بكون أم المعرّض به زانية.
(أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء) (١) أي بكرا فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها مع احتماله (٢) غيره (٣) بأن يكون ذهابها بالنزوة (٤) أو الحرقوص (٥) فلا يكون حراما. فمن ثم كان تعريضا ، بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقا (٦). وروى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء قال : «ليس عليه شيء ، لأن العذرة تذهب بغير جماع» وتحمل على أن المنفي الحد ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنه قال : يضرب.
(وكذا يعزر بكل ما) أي قول(يكرهه المواجَه) ، بل المنسوب إليه وإن لم
______________________________________________________
ـ موجبا للتعزير ، وإن كان قد قصد لازم المعنى من نسبة الزنا إلى المخاطب.
(١) فعليه التعزير لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب فإنه يوشك أن ينتهي) (١) وحمل الضرب على التعزير دون الحد مع أنه يشملهما لخبر يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء لأن العذرة تذهب بغير جماع) (٢) فيكون المنفي في الخبر هو الحد.
وخالف في ذلك ابن عقيل فأوجب الحد لصحيح ابن سنان : (إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته) (٣) وحمل على ما لو قال ذلك مع قرينة تدل على إرادة نسبة الزنا إليها ، وإلّا فالاقتصار على هذا اللفظ المحتمل أن يكون مقصوده ذهاب بكارتها بغير الزنا مع العلم بأنه يشترط التصريح بالقذف ليس في محله.
(٢) احتمال قوله : لم أجدك عذراء.
(٣) غير الزنا.
(٤) أي القفزة.
(٥) بالضم دويبة كالبرغوث حمّتها كحمّة الزنبور والقراد ، تدخل في فروج الجواري كما عن قاموس اللغة.
(٦) سواء عرّض بالزنا أو لا.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب اللعان حديث ٢ و ١ و ٥.