الألفاظ الموجبة له مع العلم (١) بكونها مؤذية وليست موضوعة للقذف عرفا ولا وضعا (والتعريض) (٢) بالقذف دون التصريح به(يوجب التعزير) ، لأنه محرم(لا الحد) لعدم القذف الصريح(مثل قوله : هو ولد حرام) هذا يصلح مثالا للأمرين ، لأنه يوجب الأذى وفيه تعريض بكونه ولد زنا ، لكنه محتمل لغيره بأن يكون ولد بفعل محرم وإن كان من أبويه بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالما. ومثله لست بولد حلال ، وقد يراد به عرفا أنه ليس بطاهر الأخلاق ، ولا وفيّ بالأمانات والوعود ، ونحو ذلك فهو أذى على كل حال. وقد يكون تعريضا بالقذف.
(أو أنا لست بزان) (٣) هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبه عليه
______________________________________________________
ـ التعزير بلا خلاف للأخبار.
منها : خبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الهجاء بالتعزير) (١) وخبر جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال : إذا قال الرجل أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حدّ ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة) (٢) وخبر قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام : (في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال : لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا) (٣).
(١) لأنه مع الجهل لم يقصد أذيته.
(٢) أي التعريض بالقذف دون التصريح به كقوله : إنه ليس بولد حلال أو إنه ولد حرام ، فهو تعريض بالقذف لاحتمال إرادة الزنا ولاحتمال أنه انعقدت نطفته حال الحيض أو الإحرام أو أنه غير نقي القلب وليس بطاهر النفس وغير حسن الأخلاق إذ يطلق ابن الحلال في العرف على المتصف بنقاوة القلب أو طهارة النفس أو الأخلاق الصالحة.
فإنه يعزر بلا خلاف لصحيح عبد الرحمن : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سبّ رجلا بغير قذف فعرّض به هل يجلد؟ قال : لا ، عليه تعزير) (٤).
وخالف ابن إدريس في لفظ : «ولد الحرام» وجعله كولد الزنا موجب لحد القذف لأنهما عند العرف واحد ، وفيه : إن العرف كثيرا ما يطلق هذا اللفظ على خبيث النفس وسيّئ الأخلاق وقبيح الفعل ، ومعه لا يكون هذا اللفظ صريحا في القذف ، ولا أقل من الاحتمال الموجب لسقوط الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(٣) فلا حدّ لاعتبار التصريح في ألفاظ القذف تمسكا بصحيح عبد الرحمن حيث التعريض ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف حديث ٥ و ٢ و ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.