إنما يتحقق بهما وقد نسبه (١) إلى الزنا فيقوم بهما (٢) ويثبت الحد لهما ، ولأنه الظاهر عرفا.
وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة ، لاختصاصها بالولادة ظاهرا.
ويضعف بأن نسبته (٣) إليهما واحدة ، والاحتمال قائم فيهما (٤) بالشبهة فلا يختص أحدهما به (٥).
وربما قيل بانتفائه لهما (٦) ، لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد وهو دارئ للحد إذ هو شبهة.
والأقوى الأول إلا أن يدعي (٧) الإكراه ، أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده.
(ومن نسب الزنا إلى غير المواجَه) كالأمثلة السابقة(فالحد للمنسوب إليه ويعزر للمواجه أن تضمن شتمه وأذاه) كما هو الظاهر في الجميع.
______________________________________________________
ـ الولادة لا تتم إلا بهما فنسبة الولادة إلى الزنا هي نسبة الوالدين إليه ، وهو أحد قولي العلّامة.
القول الثاني : إنه لا يثبت لأحد الأبوين ولا للمخاطب حدّ على القاذف ، أما المخاطب وهو الولد فلم ينسب الفعل إليه ، وإما الأبوان فلأن اللفظ المذكور يحتمل أن يحمل على نسبة الزنا للأم لأن الأب مشتبه أو مكره ، ويحتمل أن يحمل على نسبة الزنا للأب لأن الأم كذلك ، ويحتمل أن يحمل على نسبة الزنا للوالدين ، فإذا تعدد الاحتمال لم يعلم كونه قذفا صريحا لأحدهما ، وحد القذف متوقف على مطالبة المقذوف ، ومع عدم تعينه فلا يثبت الحد ، وفيه : إن الحد لا يخرج عن الأبوين فلو اجتمعا وطالبا بالحد فوجب أن يثبت لأن المستحق للحد لا يعدوهما فلا يمكن إسقاط الحد حينئذ.
(١) نسب التولد.
(٢) أي التولد قائم بالأبوين.
(٣) نسبة التولد.
(٤) في الأبوين.
(٥) باحتمال الشبهة بل يعمهما.
(٦) بانتفاء القذف للأبوين.
(٧) القاذف.