(أنت زان أو لائط وشبهه) من الألفاظ الدالة على القذف(مع الصراحة (١) والمعرفة) (٢) أي معرفة القاذف(بموضوع اللفظ بأي لغة كان) وإن لم يعرف المواجه معناه ، ولو كان القائل جاهلا بمدلوله فإن عرف أنه يفيد فائدة يكرهها المواجه عزر (٣) ، وإلا فلا(أو قال لولده الذي أقر به (٤). لست ولدي) أو لست لأبيك ، أو زنت بك أمك ، ولو لم يكن قد أقرّ به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك ، لكن له دفع الحد باللعان ، بخلاف المقرّ به فإنه لا ينتفي مطلقا (٥) (ولو قال لآخر) غير ولده : (زنا بك أبوك ، أو يا ابن الزاني حدّ للأب) خاصة (٦) ، لأنه قذف له دون المواجه ، لأنه لم ينسب إليه فعلا لكن يعزر له كما سيأتي ، لتأذيه به.
(ولو قال : زنت بك أمك أو يا ابن الزانية حد للأم ، ولو قال : يا ابن الزانيين فلهما ، ولو قال : ولدت من الزنا (٧) فالظاهر القذف للأبوين) ، لأن تولده
______________________________________________________
(١) أي تكون الألفاظ ظاهرة في نسبة الزنا أو اللواط إلى المواجه.
(٢) أي معرفة القاذف بما دفع له اللفظ لغة أو عرفا ، وإن لم يعرف المخاطب ، وجهل المخاطب لا يضر ، كما أن جهل المتكلم بما وضع له اللفظ لا يحقق مفهوم الرمي والقذف بالفعل الشنيع من الزنا ونحوه.
(٣) لإقدامه على الفعل المحرم وإن لم يعرف ماهيته.
(٤) أو حكم له به شرعا ، فقال له : لست ولدي ، فيجب عليه الحد بلا خلاف ، لأنه قذف لأمه صراحة ، وفي خبر السكوني عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (من أقرّ بولد ثم نفاه وجب الحد وألزم الولد) (١).
(٥) سواء لاعن القاذف أو لا.
(٦) لأن القذف حقيقة للأب دون الولد ، وإن كان الولد هو المخاطب بالكلام ، نعم يعزّر القاذف لأنه قد أذّى المخاطب بتوجيه قذف أبيه إليه بلا خلاف فيه.
(٧) ففي وجوب الحد قولان :
الأول : ثبوت الحد ـ وهو الأشهر ـ لتصريحه بالقذف لكن وقع الاشتباه في متعلق القذف الذي هو مستحق الحد ولذا ذهب الشيخان والقاضي والمحقق في النكت أنه للأم ، لاختصاصها بالولادة ، وقد عدّى القاذف الولادة إلى الزنا بحرف الجر ، ومقتضاه نسبة الأم إلى الزنا فيكون قد خصّ الأم بالقذف ، وذهبت جماعة إلى أن القذف للأبوين لأن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.