(ولو قال لامرأة : زنيت بك (١) احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها) لأن المكره غير زان ، ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد ، سواء ادعاه القاذف أم لا ، لأنه شبهة يدرأ بها الحد.
(ولا يثبت الزنا في حقه إلّا بإقرار أربع مرات) كما سبق (٢).
ويحتمل كونه قذفا ، لدلالة الظاهر عليه ، ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين ، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية ، والآخر بالمفعولية.
وفيه أن اختلاف النسبة يوجب التغاير والمتحقق منه كونه هو الزاني.
والأقوى أنه قذف لها ، لما ذكر (٣) ، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر (٤)
______________________________________________________
(١) سواء كانت امرأته أو لا ، ففي كونه قذفا لها قولان :
الأول : أنه قذف لها لأن الزنا فعل واحد يقع من اثنين ونسبته إلى أحدهما بالفاعلية وإلى الآخر بالمفعولية ، فإذا اعترف بنسبة الفاعلية إليه فيكون قد اعترف بنسبة المفعولية إليها ، وهذا ما ذهب إليه المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وأتباعه.
الثاني : عدم كونه قذفا لأن نسبة الفاعلية إليها لا تستدعي نسبة مفعولية الزنا إليها ، لاحتمال أن تكون مكرهة وإليه ذهب ابن إدريس والمحقق والعلّامة وجماعة.
وأشكل على القول الثاني بأن لفظ : (زنيت بك) ظاهر في القذف واحتمال الإكراه لا معنى له بدليل ما لو قال شخص عن آخر : «إنه منكوح في دبره» فإنه قذف يوجب الحد بالإجماع مع احتمال الإكراه.
والإشكال مردود لأن الإكراه في النساء عادة بخلاف الإكراه في الرجال فهو نادر أو معدوم ، والأقوى أنه ليس بقذف لاحتمال الإكراه ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل قال لامرأته : يا زانية ، أنا زنيت بك ، قال عليهالسلام : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه إلا أن يشهد على نفسه أربع مرات عند الإمام) (١).
(٢) في باب الزنا واللواط وصريح صحيح ابن مسلم المتقدم دال عليه.
(٣) من دلالة الظاهر عليه عرفا ، وفيه : قد تقدم ضعفه.
(٤) وهي الصحيح المتقدم بدعوى أن صورها قد أوجب الحد عليه لأنه قال لها : أنا زنيت بك ، وفيه : إن الحد في الصور لأنه قال لها : يا زانية ، وأما قوله : «أنا زنيت بك» مجردا كما هو مفروض المسألة هنا فقد صرح ذيل الخبر بعدم الحد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد القذف حديث ١.