لأنه حق الله ، أو مشترك (١) ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى. قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا كفالة في حد وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا يشفعن أحد في حدّ» وقال عليهالسلام : ليس في الحدود نظرة ساعة.
(الفصل الثالث ـ في القذف) (٢)
(وهو الرمي بالزنا ، أو اللواط (٣) مثل قوله : زنيت) بالفتح(أو لطت ، أو)
______________________________________________________
ـ جعفر عليهالسلام : (كان لأم سلمة زوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمة فسرقت من قوم ، فأتى بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا أم سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع ، فقطعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يشفعنّ أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم) (٢).
(١) بين حق الله وحق الناس كحد القذف.
(٢) وهو لغة الرمي ، وكأن الساب الذي يسبّ الآخر بالفعل الشنيع من الزنا أو اللواط يكون قد رماه بالكلمة المؤذية.
وهو من الكبائر بل من السبع الموبقات ففي صحيح مسعدة بن صدقة : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل الربا بعد البينة والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزحف) (٣).
(٣) والرمي بهما موطن وفاق ، وأما الرمي بالسحق فذهب بعضهم كابن الجنيد والمحقق إلى تحققه بالرمي به ، لأن السحق كالزنا من ثبوت الحد فيه واعتبار شهادة الأربع والإقرار كذلك ، وذهب العلّامة وابن إدريس إلى العدم للأصل ، ولحصر الفرية في ثلاثة وجوه ـ ليس الرمي بالسحق منها ـ في حسنة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الفرية ثلاث ـ يعني ثلاث وجوه ـ : رمي الرجل بالزنا ، وإذا قال إن أمه زانية ، وإذا ادعي لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون) (٤).
وفيه : إن الحصر إضافي إذ لم يذكر الرمي باللواط مع أنه وفاقي.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ١٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف حديث ٢.