(ولو شهد) عليه به(دون الأربعة) أو اختل بعض الشرائط (١) وإن كانوا أربعة(حدوا للفرية ويحكم الحاكم فيه (٢) بعلمه) كغيره من الحدود ، لأنه (٣) أقوى من البينة(ولا فرق) في الفاعل والمفعول(بين العبد والحر هنا) أي في حالة علم الحاكم ، وكذا لا فرق بينهما مع البينة كما مر ، وهذا منه مؤكد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوي الإقرار والبينة في اعتبار الحرية (٤).
(ولو ادعى العبد الإكراه) من مولاه عليه(درئ عنه الحد) (٥) دون المولى ، لقيام القرينة على ذلك (٦) ، ولأنه شبهة محتملة فيدرأ الحد بها (٧) ، ولو ادعى الإكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره (٨) وإن كانت العبارة تتناوله (٩) بإطلاقها(ولا فرق) في ذلك كله (١٠) (بين المسلم والكافر) ، لشمول الأدلة (١١) لهما
(وإن لم يكن) الفعل(إيقابا كالتفخيذ أو) (١٢) جعل الذكر(بين الأليين) بفتح الهمزة ،
______________________________________________________
(١) كفسق أحد الشهود أو اختلاف شهادتهم.
(٢) في اللواط.
(٣) لأن العلم.
(٤) وقد عرفت أن الإقرار نافذ في حق الحر دون العبد.
(٥) إذ لا تكليف مع الإكراه.
(٦) من كون العبد محلا للإكراه من سيده.
(٧) بدعوى الإكراه.
(٨) ممن يعترف باللواط ويدعي الإكراه ، فلا تقبل دعواه بخلاف الزنا فلو ادعت المرأة الإكراه قبل منها لأنها محل لذلك وللأخبار وقد تقدم خبر أبي عبيدة فراجع.
(٩) تتناول ما لو ادعى العبد الإكراه من غير سيده.
(١٠) من قتل اللوطي فاعلا أو مفعولا مع الإيقاب.
(١١) أدلة قتل اللوطي.
(١٢) يجلد إن لم يكن محصنا ويرجم إن كان محصنا كما عن الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والقاضي أبو الصلاح وجماعة جمعا بين الأخبار المتقدمة في ما لو أوقب فراجع.
وعن الانتصار والغنية بل قيل إنه المشهور أنه يجلد سواء كان محصنا أو لا لخبر سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف) (١). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط حديث ٢.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
