(بالنار ، أو الرجم) بالحجارة وإن لم يكن بصفة الزاني (١) المستحق للرجم(أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق) كجدار رفيع. يقتل مثله.
(ويجوز الجمع بين اثنين منها) (٢) أي من هذه الخمسة بحيث يكون(أحدهما الحريق) ، والآخر أحد الأربعة بأن يقتل بالسيف ، أو الرجم أو الرمي به (٣) ، أو عليه (٤) ثم يحرق زيادة في الردع.
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام : رجل أتى رجلا؟ قال : عليه إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قلت : فما على المؤتى به؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن) (١).
والترجيح للطائفة الأولى لأن الثانية محمولة على ما إذا لم يوقب لخبر سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يفعل بالرجل ، قال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ، قال : هو ذاك) (٢).
نعم هذا الحمل وهو القتل لمن أوقب مطلقا لا يعارضه إلا صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (٣) ومرسل ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا ، وعليه الجلد إن لم يكن محصنا) (٤) ، وهذان الخبران محمولان على التقية كما فعل الشيخ.
(١) أي وإن لم يكن رجم اللوطي كرجم الزاني من وضعه في حفرة إلى وسطه أو حقويه ، لأن رجم اللوطي لا يشترط فيه ذلك.
(٢) يجوز أن يجمع بين واحد من هذه المذكورات في قتل اللوطي وبين إحراقه بلا خلاف في ذلك كما في الجواهر لصحيح عبد الرحمن العرزمي في اللوطي الذي أتي به في زمن عمر : (فما تقول يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه فضرب عنقه ثم أراد أن يحمله فقال عليهالسلام : مه إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أي شيء بقي؟ قال : ادع بحطب فدعا عمر بحطب ، فأمر به أمير المؤمنين عليهالسلام فأحرق به) (٥).
(٣) أي الرمي باللوطي من شاهق.
(٤) أو إلقاء الجدار عليه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط حديث ٤ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط حديث ٧ و ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط حديث ٤.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
