أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الإقرار ، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع ، بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل ، وكذا لو اطلع عليها الحاكم ، وبالجملة فحكمه حكم الحر ، إلا في الإقرار وإن كانت العبارة توهم خلاف ذلك (١).
ويقتل الفاعل(محصنا) كان(أو لا) (٢). وقتله(إما بالسيف ، أو الإحراق)
______________________________________________________
(١) إذ اشتراط الحرية في القتل يوهم أنه لا يقتل مطلقا حتى بالشهادة عليه مع أنه لا يقتل العبد في خصوص الإقرار ، لأنه ليس إقرارا في حق نفسه.
(٢) مع الإيقاب ، بلا خلاف فيه ، وفي المسالك : «مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس إلّا».
ويتخير الإمام في جهة قتله إما بالسيف أو إلقاء من شاهق أو إحراقه بالنار وهذا ما دل عليه خبر مالك بن عطية المتقدم أو بالرجم أو بإلقاء جدار عليه ، أما الرجم فلخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي) (١) وخبره الآخر : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكّن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه) (٢).
وأما إلقاء الجدار عليه فليس عليه نص خاص ولذا قال في الجواهر : «نعم لم أقف على الأخير ـ أي إلقاء الجدار ـ إلّا ما في كشف اللثام من أن فيه خبرا عن الرضا عليهالسلام ، وهو وإن كان مرسلا إلّا أنه كضعف غيره منجبر بما عرفت».
نعم يوجد في المقنع للصدوق : (واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف) (٣) وفي فقه الرضا : (ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف) (٤).
ويعارض هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على أن اللواط كالزنا فالمحصن يقتل رجما وغير المحصن يجلد منها : رواية العلاء بن الفضيل : (قال أبو عبد الله عليهالسلام : حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلّا جلد) (٥) ورواية حماد بن عثمان : (قلت لأبي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط حديث ٢ و ٥.
(٣ و ٤) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد اللواط حديث ٨ و ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط حديث ٣.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
