مقدار الحشفة. وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك (١) وإن اكتفوا ببعضها (٢) في تحريم أمه وأخته وبنته في حالة كون المقر(مختارا) (٣) غير مكره على الإقرار(أربع مرات) (٤) ولو في مجلس واحد(أو شهد عليه أربعة رجال) (٥) عدول(بالمعاينة) للفعل كالزنا(وكان) الفاعل المقر ، أو المشهود عليه(حرا بالغا (٦) عاقلا (٧) قتل) (٨).
واعتبار بلوغه وعقله واضح ، إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون ، وكذا لا يقتلان ولو شهد عليهما به (٩) ، لعدم التكليف.
______________________________________________________
(١) أي بالنسبة للحد لا بدّ من غيبوبة الحشفة أو مقدارها.
(٢) ببعض الحشفة لتحقق معنى الإيقاب.
(٣) إذ لا أثر مع الإكراه.
(٤) وظاهرهم الاتفاق عليه للأخبار منها : خبر مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام : (بينما أمير المؤمنين عليهالسلام في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : يا هذا امض إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه فقال له : يا أمير المؤمنين : إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعلّ مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى ، فلما كان في الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت ، قال : وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو دهداه : (إهداء) من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار.
قال : يا أمير المؤمنين أيّهن أشدّ عليّ؟ قال : الإحراق بالنار ، قال : فإني قد اخترتها) (١).
(٥) بلا خلاف فيه ، ولا يوجد نصوص تدل على اعتبار أربعة شهود في اللواط والمساحقة ، غايته قد استفيد الحكم من أن اللواط لا يثبت إلّا بالإقرار أربعا كما تقدم في خبر مالك بن عطية وغيره فلا بد من أربعة شهود مثل الزنا.
(٦) لأن إقرار العبد غير نافذ لأنه إقرار في حق الغير فيتوقف على تصديق المولى ، هذا بخصوص الإقرار وأما الشهادة عليه فحكمه حكم الحر لإطلاق أدلة قتل اللوطي.
(٧) فمع عدمهما لا حد عليهما لرفع القلم عنهما.
(٨) سيأتي الدليل عليه بلا فرق بين المحصن وغيره وبين الحر وغيره.
(٩) باللواط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد اللواط حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
