عليه اسم الحجر. فلا يقتصر على الحصى ، لئلا يطول تعذيبه أيضا.
(وقيل : لا يرجم من لله في قبله حدّ) ، للنهي عنه (١). وهل هو للتحريم ، أو الكراهة؟ وجهان؟ من أصالة عدم التحريم (٢) ، ودلالة ظاهر النهي عليه (٣). وظاهر العبارة كون القول المحكي على وجه التحريم ، لحكايته (٤) قولا مؤذنا
______________________________________________________
(١) في خبر ميثم عن أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة المقرة بالزنا فقال عليهالسلام قبل الرجم وبعد اجتماع الناس : (أيها الناس إن الله عهد إلى نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم عهدا ، عهده صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد ، قال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهمالسلام) (١) وفي خبر ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (أوتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليهالسلام لأصحابه : أغدوا غدا عليّ متلثمين ، فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف قال : فانصرف بعضهم وبقي بعضهم فرجمه من بقي منهم) (٢) وفي مرفوعة ابن خالد : (فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد) (٣). وفي خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به ، فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله) (٤) وظاهر النهي التحريم.
وذهب المشهور إلى الكراهة بل في غاية المرام دعوى الاتفاق عليه لأنه لو حمل النهي على التحريم لتعذر إيجاد شخص ليس لله عليه حد.
وردّ عليهم ابن إدريس في السرائر بقوله : «وهو غير متعذر لأنه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ثم يرميه» ، ويؤيد الإشكال ما ورد في خبر ميثم المتقدم لما نادى أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك : (فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهمالسلام) ، وبه يضعّف تعليل ابن إدريس لإمكان أن يتوب من حضر عند نداء أمير المؤمنين عليهالسلام إلّا أن يقال : لا يعلمون بهذا الحكم فلذا تفرقوا.
(٢) دليل الكراهة.
(٣) دليل الحرمة.
(٤) دفع وهم ، وحاصل الوهم أنه يمكن أن يكون ما حكاه المصنف محمولا على الكراهة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣ و ٤.