بتمريضه. إذ لا يتجه توقفه في الكراهة. وهل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود ، أو مطلق الحد؟ إطلاق العبارة وغيرها يدل على الثاني. وحسنة زرارة عن أحدهما عليهالسلام قال : أتى أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليهالسلام لأصحابه : اغدوا غدا عليّ متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم : من فعل مثل فعله فلا يرجم فلينصرف (١) ، تدل على الأول ، وفي خبر آخر عنه (٢) عليهالسلام في رجم امرأة أنه نادى بأعلى صوته : يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم إليّ بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد (٣) وصدر هذا الخبر يدل بإطلاقه على الثاني (٤) وآخره يحتملهما (٥) وهو على الأول أدل ، لأن ظاهر المماثلة اتحادهما صنفا (٦). مع احتمال إرادة ما هو أعم. فإن مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة.
وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها (٧) ، وغيره؟ (٨) ظاهر الأخبار والفتوى ذلك ، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه. بناء على وجوب قبول التوبة فلم يبق لله عليه حد.
ويظهر من الخبر الثاني (٩) عدم الفرق ، لأنه قال في آخره : فانصرف الناس
______________________________________________________
ـ فالعبارة تحتمل ذلك ، والدفع أن حكايته بلفظ قيل المشعر بتمريضه دليل على أنه قول للتحريم وإلّا فلو كان للكراهة فلا معنى للتوقف.
(١) قد تقدم الخبر في الشرح.
(٢) وهو خبر ميثم عن أمير المؤمنين عليهالسلام وقد تقدم.
(٣) فيدل على الأول.
(٤) حيث قال : (لا يقيم الحد من لله عليه حد) إلا أنه إطلاق بدوي حيث فسر الحد بمثل ما عليها.
(٥) حيث قال : (فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها) فالتماثل إن كان بالشخص فيدل على الأول وهو الأظهر وإن كان بالنوع فيدل على الثاني.
(٦) وهو التماثل بالشخص ، هذا فضلا ، وهو المتعين وعليه يحمل الإطلاق في مرفوعة ابن خالد المتقدمة : (فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ، ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد).
(٧) من الفاحشة.
(٨) أي غير التائب ، والضمير راجع إلى الموصول في : (ما حصلت) والمراد منه التائب.
(٩) وهو خبر ميثم عن أمير المؤمنين عليهالسلام.