العلّامة والشيخ في النهاية : (أقلها واحد) ، لأنه أقل الطائفة لغة فيحمل الأمر المطلق على أقلّه لأصالة البراءة من الزائد.
(وقيل) والقائل ابن إدريس : أقلها(ثلاثة) لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل : جئنا في طائفة من الناس ، ولظاهر قوله تعالى : (فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) (١) فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثة وليتحقق بهم الإنذار (٢).
(وقيل) والقائل الشيخ في الخلاف : (عشرة). ووجهه غير واضح. والأجود الرجوع إلى العرف ، ولعل دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى.
(وينبغي كون الحجارة صغارا (٣) ، لئلا يسرع تلفه) بالكبار وليكن مما يطلق
______________________________________________________
ـ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ـ قال : الطائفة واحد) (١).
وقيل : إن الطائفة اثنان كما عن عكرمة لقوله تعالى : (فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ) (٢) ووجه الاستدلال : إن أقل الفرقة ثلاثة فالنافر منهم إما اثنان أو واحد.
وعن الشافعي أنها أربعة لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة.
وقيل : إنها عشرة كما عن الشيخ في الخلاف محتجبا بالاحتياط.
وقيل : إنها ثلاثة كما عن قتادة وابن إدريس وغيرهما للعرف ولقوله تعالى : (فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا) (٣) والواو للجمع ، وأقله ثلاثة.
(١) التوبة الآية : ١٢٣.
(٢) أي بالثلاثة بناء على أن الإنذار متضمن القطع ولا قطع في أخبار الاثنين أو الواحد ، وفيه : إن الإنذار متضمن تخويفا سواء أفاد قول المنذر قطعا أو ظنا.
(٣) لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار) (٤) ، ولأن رميه بحجر كبير كالصخرة يجهز عليه ويقتله فلا يسمى رجما عند العرف ، ولذا علل الفقهاء عدم رميه بالكبار لئلا يسرع إليه التلف.
هذا مع أن المراد من الصغار هي المعتدلة لا الصغار جدا لئلا يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.
(٢ و ٣) التوبة الآية : ١٢٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٣.