عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (١) ولا يجب للأصل (٢).
(وقيل) والقائل ابن إدريس والعلّامة وجماعة : (يجب حضور طائفة) عملا بظاهر الأمر. وهو الأقوى.
(و) اختلف في أقل عدد الطائفة (٣) التي يجب حضورها ، أو يستحب فقال
______________________________________________________
ـ عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس) (١) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار) (٢) المحمول على ما لو أقرت بالزنا أربعا وعن بعض حمله على الاستحباب لعدم حضور النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجم ماعز مع أنه قد أقرّ بالزنا ولم يثبت عليه بالبينة ، مع أنه قيل : لعل عدم حضوره لعذر فهي قضية في واقعة فلا بد من العمل بأخبار بدء الإمام بالرجم المنجبر سندها بعمل الأصحاب.
(١) النور الآية : ٢ ، ولما روي من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام فإنه نادى عند إرادة قيام الحد على الرجل المقر فقال : (يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه) (٣) ولما أراد إقامة الحد على المرأة المقرة أمر قنبر بالنداء فيهم بالصلاة جامعة ثم صعد المنبر فقال : (يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد لله ، فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم وأنتم متنكرون) (٤).
(٢) أي أصالة عدم وجوب الإعلام عند الشك فيه ، وفيه : إن ظاهر الآية الوجوب ، نعم على نحو الكفائي ، وهذا ما عليه الحلي وجماعة منهم العلّامة ، والذي ذهب إلى الاستحباب جماعة منهم الشيخ في المبسوط ، وفي الخلاف نفي الخلاف عنه.
(٣) ففي القواعد والنافع والنهاية والجامع ومجمع البيان والتبيان بل حكي عن ابن عباس أن أقل العدد واحد لشمول لفظ الطائفة له كما عن الفراء بناء على أن المراد من الطائفة القطعة بدليل قوله تعالى : (وَإِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) ـ إلى أن قال ـ (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (٥) فعبر عن كل طائفة بالأخ الذي هو الواحد ، ولخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (في قول الله عزوجل ـ (وَلٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ) ـ قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٢ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣ و ١.
(٥) الحجرات الآيتان : ٩ ـ ١٠.