وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد عنه فلا يجوز قتله حينئذ (١) بذلك الذنب ، فإن قتل عمدا اقتص من القاتل ، وخطأ الدية (٢). وفي الرواية إرشاد إليه (٣). ولعل إيداءه (٤) من بيت المال لوقوعه منهم خطأ مع كونه صلىاللهعليهوآلهوسلم قد حكّمهم فيه فيكون كخطإ الحاكم ، ولو فر غيره (٥) من المحدودين أعيد مطلقا (٦).
(و) حيث يثبت الزنا بالبينة(يبدأ) برجمه(الشهود) وجوبا (٧).
(وفي) رجم(المقر) يبدأ(الإمام عليهالسلام) ويكفي في البداءة مسمى الضرب(وينبغي) على وجه الاستحباب(إعلام الناس) بوقت الرجم ليحضروا ، ويعتبروا ، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك ، أو يريده ، ولقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ
______________________________________________________
(١) حين فراره من الحفرة بعد إصابة الحجارة له.
(٢) أي وإذا قتل خطأ فالدية.
(٣) إلى عدم جواز قتله بعد فراره ولذا قال : (لو كان علي حاضرا لما ضللتم) فيكون قتله ضلالا وهذا يدل على عدم جواز قتله.
(٤) أي دفع الدية من بيت المال مع أنه قد قتل خطأ فالدية على عاقلة القاتل لا من بيت المال ، وأجاب عنه الشارح بأنه لما حكّمهم رسول الله فيه برجمه فلما قتلوه ولم يعرفوا الحكم فيكون خطؤهم كخطإ الحاكم وخطأ الحاكم من بيت المال.
(٥) أي غير المرجوم وهو المجلود لثبوت الحد فلا بد من استيفائه ولخبر عيسى بن عبد الله : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ، ولكن يردّ حتى يضرب الحد كاملا.
قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلّا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه لا يقتل) (١).
(٦) سواء كان الحد ثابتا بالبينة أو الإقرار ، ويمكن تعليله لغير المحدود في الزنا فيشمل ما لو وجب قتله كاللوطي إلّا أن يعارضه التعليل في الخبر المتقدم.
(٧) ففي كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ويدل عليه مرسل صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ، فإذا قامت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.