(أو لم تصب الحجارة) بدنهما (١) (على قول) الشيخ وابن البراج ، والخلاف في الثاني خاصة (٢) ، والمشهور عدم اشتراط الإصابة (٣) ، للإطلاق (٤) ، ولأن فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه (٥) ، ولأن الحد مبني على التخفيف (٦).
وفي هذه الوجوه نظر.
ومستند التفصيل (٧) رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليهالسلام وهو مجهول (٨) (وإلا) يكن ثبوته بالبينة ، بل بإقرارهما وإصابتهما الحجارة على ذلك القول(لم يعادا) اتفاقا. وفي رواية ماعز أنه لما أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك فقال : هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أما لو كان عليّ حاضرا لما ضللتم ، ووداه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من بيت المال (٩).
______________________________________________________
(١) إذا كان الزنا ثابتا بإقراره.
(٢) أي فيما لم تصبه الحجارة وكان الزنا ثابتا بالإقرار.
(٣) فلا يردّ.
(٤) والرواية المطلقة هي مرسلة الصدوق : (سئل الصادق عليهالسلام عن المرجوم يفرّ ، قال : إن كان أقرّ على نفسه فلا يردّ وإن كان شهد عليه الشهود يرد) (١). وهذه المرسلة لا تقاوم الأخبار المقيدة بين إصابة الحجارة وعدمها كخبر الحسين بن خالد المتقدم وخبر صفوان عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، وإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتى يصيبه ألم العذاب) (٢).
(٥) وهذا غير سديد إذ لعل هروبه خوفا من ألم الحد فلا يكون رجوعا بعد الإقرار.
(٦) وهو حدّ الزنا ولذا توقف على شهادة الأربع مع المعاينة وهذا أمر نادر ، إلا أنه أمر استحساني لا يصلح مدركا للحكم الشرعي.
(٧) بين عدم الرد إذا أصابته الحجارة والرد إذا لم تصبه الحجارة بناء على أن الزنا ثابت بالإقرار.
(٨) إلا أن خبره مؤيد بخبر أبي بصير المحمول على الزنا الثابت بالإقرار.
(٩) كما في رواية الحسين بن خالد المتقدمة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤ و ٣.