الاستحباب ، لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو أعم (١). وروى سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : «تدفن المرأة إلى وسطها ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه» ونفى في المختلف البأس عن العمل بمضمونها.
وفي دخول الغايتين في المغيّا (٢) وجوبا واستحبابا نظر. أقربه العدم (٣) فيخرج الصدر والحقوان عن الدفن ، وينبغي على الوجوب إدخال جزء منهما (٤) من باب المقدمة(فإن فرّا) (٥) من الحفيرة بعد وضعهما فيها(أعيدا إن ثبت) الزنا(بالبينة (٦) ،
______________________________________________________
(١) من الدفن إلى الصدر أو غيره.
(٢) من دخول الصدر والحقو في ما يدفن من المرأة والرجل.
(٣) لعدم مفهوم الغاية.
(٤) من الصدر والحقو.
(٥) فإذا كان الزنا ثابتا بالبينة وجب إعادة المرجوم إلى الحفيرة لأنه محكوم بالإتلاف وإعادته مقدمة لإتلافه فتجب ، بلا خلاف فيه ، لأخبار سيأتي التعرض لبعضها ، وإذا كان الزنا ثابتا بالإقرار لم يعد إلى الحفيرة سواء أصابته الحجارة أو لا ـ كما عن المفيد والحلبي وسلار بل نسب إلى الشهرة ـ لأنه يتضمن الرجوع عن الإقرار أو هو رجوع عن الإقرار والرجوع عن الإقرار مسقط للرجم وللمرسل : (عن المرجوم يفرّ قال : إذا كان أقرّ على نفسه فلا يردّ وإن كان شهد عليه الشهود يردّ) (١).
وعن النهاية والوسيلة إن فرّ قبل إصابته بالحجارة أعيد وإلا فلا لخبر الحسين بن خالد : (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يردّ حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يردّ ولا يردّ ، قلت : وكيف ذاك؟ فقال : إن كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب ردّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ، ثم أخبروا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك فقال لهم : فهلا تركتموه إذا هرب يذهب ، فإنما هو الذي أقرّ على نفسه ، وقال لهم : أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم ، ووداه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من بيت مال المسلمين) (٢) ، والتفصيل هو المتعين إذا كان الزنا ثابتا بإقراره.
(٦) أصابته الحجارة أو لا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٤ و ١.