وظاهره كغيره (١) : إن ذلك على وجه الوجوب. وهو في أصل الدفن حسن للتأسي أما في كيفيته فالأخبار مطلقة ، ويمكن جعل ذلك (٢) على وجه
______________________________________________________
ـ شراحة إلى منكبها أو ثدييها ، مع أنه في معتبرة إسحاق المتقدمة أن الدفن إلى وسطها وفي خبر أبي مريم ـ وهو صحيح السند ـ عن أبي جعفر عليهالسلام في قضية المرأة التي أقرت أربعا بالزنا في عهد أمير المؤمنين عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : (ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا ، وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين) (١) ، كما في الوسائل والفقيه ، مع أنه في الجواهر : (إلى الحقو دون موضع الثديين) وهو الصحيح لأن الحقو دون الثديين لا في موضع الثديين كما احتمله بعضهم من أن موضع الثديين تحديد لموطن الحقو.
وعلى كل فالأخبار المعتبرة تدل على الحفر إلى وسطها المقارب للحقو فلا فرق بينها وبين الرجل أو أن الفرق كالفرق بين السرة والحقو ، والاختلاف في الروايات ليس بأشد من الاختلاف بين الفقهاء ، فالأشهر إلى الثديين كما عرفت ، وعن المقنع أن الرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها بطوله إلى عنقه ، وعن الغنية والمقنعة التسوية بين الرجل والمرأة إلى الصدر ، وعن المراسم الحفر للرجل إلى صدره وللمرأة إلى وسطها ، وعن ابن حمزة نفي الحفر والدفن إذا ثبت الزنا بالإقرار لما روي من أن النبي حفر للعامرية ولم يحفر للجهنية (٢) ، ولما رواه أبو سعيد الخدري في قصة ماعز : (أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم برجمه فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له حفيرة ورميناه بالعظام والمدر والخرق ثم اشتد واشتددنا حتى أتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت) (٣). إلا أنه معارض بخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : (وذلك أن ماعز بن مالك أقرّ عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة) (٤).
ولذا مال الشهيد الثاني في المسالك إلى استحباب أصل الدفن لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد حفر للعامرية ولم يحفر للجهنية كما تقدم واستحسن في الروضة وجوب أصل الدفن للتأسي وأما الكيفية فالمستحب إلى صدرها لأن الوارد إلى وسطها كما في معتبرة إسحاق.
(١) أي ظاهر المصنف كغيره من الفقهاء.
(٢) جعل الدفن إلى الثديين في المرأة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا حديث ٥.
(٢) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢١.
(٣) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.