والأخبار تتناوله (١).
وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي قولان ؛ من دخولهن في ذات المحرم ، وأصالة العدم.
ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم ، دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة تحكّم (٢).
نعم يمكن أن يقال : دلت النصوص على ثبوت الحكم في ذات المحرم مطلقا فيتناولهن (٣) وخروج غيرهن (٤) بدليل آخر كالإجماع (٥) لا ينفي الحكم فيهن مع ثبوت الخلاف (٦) لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن.
(و) كذا يثبت الحد بالقتل(للذمي إذا زنى بمسلمة) (٧) مطاوعة أو مكرهة (٨) عاقدا عليها أم لا (٩). نعم لو اعتقده (١٠) حلالا بذلك (١١) لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره ، لأن الحد يدرأ بالشبهة (١٢) ، ...
______________________________________________________
ـ القائل به فقد جعله وجها».
(١) قد عرفت العدم.
(٢) بل لو بنينا على عموم الأخبار لكل محرم لشمل المحرم النسبي والسببي مطلقا.
(٣) أي يتناول زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك.
(٤) كأم الزوجة وبنتها من ذوات المصاهرة.
(٥) فهو غير موجود ، وإنما الموجود هو انصراف الأخبار عن السببي مطلقا.
(٦) في زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك.
(٧) بلا خلاف فيه ولأخبار منها : موثق حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن يهودي فجر بمسلمة فقال : يقتل) (١) ، نعم تخصيصه بالذمي نصرانيا أو حربيا ليس في محله ، بل يعمم إلى مطلق الكافر ولو كان حربيا ـ كما في الرياض ـ لشمول النص له ، ولأولوية غير الذمي من الذمي بالحكم لو فجر.
(٨) لإطلاق النص.
(٩) فوجود العقد كعدمه لأنه لا يصح عقده عليها.
(١٠) أي اعتقد الوطء.
(١١) بالعقد عليها.
(١٢) وهو مشتبه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
