الفتاوى ، والأخبار خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا (١).
أما من حرمت بالملاعنة والطلاق (٢) وأخت الموقب وبنته وأمه فلا وإن حرمن مؤبدا(٣).
وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه إلحاقه في كثير من الأحكام للخبر (٤) ، لكن لم نقف على قائل به (٥)
______________________________________________________
ـ كشف اللثام قصر الحكم على المحرم النسبي لأنه المتيقن من النصوص فالمنصرف من المحرم هو النسبي فقط وإن كان يطلق على غيره لكن لا يتبادر ذلك الغير منه عند إطلاقه.
وذهب المحقق وابن إدريس وحمزة وزهرة إلى إلحاق زوجة الأب بالمحرم النسبي ، وفي المبسوط والخلاف والجامع لابن سعيد إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا امرأة الأب ، مع أنه لو بنينا على الإلحاق لوجب تعميم الحكم إلى كل من يحرم نكاحه بسبب أو نسب أو رضاع فالاقتصار على زوجة الأب من السببي تحكم ، وكذا على الرضاع دون السبب.
(١) لكن المنصرف منه خصوص النسبي ، لا أقل من كونه قدرا متيقنا فيقتصر عليه لأن التهجم على الدماء مشكل من دون دليل.
(٢) أي التاسع الموجب للحرمة المؤبدة.
(٣) ووجهه انصراف الأدلة عما حرمت تأديبا كما في هذه الأمثلة.
(٤) الأخبار كثيرة منها : صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام : (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (١).
وفيه : أن ظاهره التنزيل من ناحية حرمة النكاح فقط ، لا في كل ما رتب على الأنساب كوجوب نفقة الوالدين وحرمة عقوقهما ونحو ذلك ، فإنها لم تثبت للأبوين الرضاعيين.
(٥) وقد عرفت أنه قول للشيخ وليحيى بن سعيد ولذا قال في الرياض : «ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب مع عدم ظهور قائل به عدا الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن عم الماتن ـ أي يحيى بن سعيد فإنه ابن عم المحقق صاحب النافع ـ وهما شاذان ، ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخرين عدا شيخنا في الروضة مع ظنه عدم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.