أو رجلان وأربع نسوة (١) وإن ثبت بالأخير الجلد خاصة(حدّوا) (٢) أي من شهد وإن كان واحدا(للفرية) (٣) وهي الكذبة العظيمة ، لأن الله تعالى سمّى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء كاذبا فيلزمه كذب من نسبه وجزم به (٤) من غير أن يكون الشهداء كاملين وإن كان صادقا في نفس الأمر. والمراد أنهم يحدّون للقذف.
(ويشترط) في قبول الشهادة به (٥) (ذكر المشاهدة) للإيلاج(كالميل في المكحلة) (٦)
______________________________________________________
ـ قد رواه الشيخ في التهذيب عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن.
وقد رواه مجردا عن الذيل عن عبد الله بن سليمان (١) تارة وعن عبد الله بن سنان (٢) تارة أخرى وقد رواه الكليني مجردا أيضا عن عبد الرحمن (٣) ، وهذا ما يوجب احتمال أن يكون الذيل من زيادات الراوي.
(١) على المشهور لصحيح الحلبي الثاني المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (٤) ، وخالف الصدوقان والعلّامة في المختلف بدعوى أن الشهادة المذكورة لو أثبتت الزنا الموجب للجلد لأثبتت الزنا الموجب للرجم للتلازم.
وفيه : إنه اجتهاد في قبال النص المذكور.
(٢) أي من شهد دون النصاب ، وسيأتي الكلام فيه.
(٣) الافتراء هو الكذب ، لأن الله سماه كاذبا في قوله تعالى : (لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ) (٥).
(٤) أي من نسب الزنا وجزم به فهو كاذب
(٥) بالزنا.
(٦) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (حد الرجم أن يشهد عليه أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج) (٦). وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج) (٧). وفي صحيحه الآخر : (لا يجلد رجل ولا امرأة) (٨) ، وفي معتبرة أبي ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢١ و ١٤ و ٢٤.
(٥) النور الآية : ١٣.
(٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١ و ٢ و ١١.