المسلم(و) كذا يثبت الزنا(بالبينة كما سلف) في الشهادات من التفصيل.
(ولو شهد به (١) أقل من النصاب) المعتبر فيه (٢) وهو (٣) أربعة رجال (٤) ، أو ثلاثة وامرأتان (٥)
______________________________________________________
(١) بالزنا.
(٢) في الزنا.
(٣) أي النصاب.
(٤) بلا خلاف ويدل عليه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (١).
(٥) على المشهور لأخبار منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم) (٢). وصحيحة عبد الله بن سنان : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان) (٣).
وخالف العماني والمفيد والديلمي إلى أن الزنا لا يثبت بذلك لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم) (٤). وهو مؤيد بما دلّ على عدم قبول شهادتهن في الحدود كخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهالسلام : (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود) (٥).
ورجحت الطائفة الثانية بموافقتها لظاهر القرآن حيث لم يصرح إلّا بأربعة رجال ، ورجحت الطائفة الأولى بصحيح الحلبي الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (٦). وبخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ فقال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال) (٧) إلا أن هذا الخبر المشتمل على الذيل ـ
__________________
(١) النور الآية : ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٣ و ١٠.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢٨ و ٢٩.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الشهادات حديث ٢١.