ألجئ إليه بالتوعد ، وبين من ضرب حتى ارتفع قصده.
ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك (١) : عدم اشتراط تعدد مجالس الإقرار بحسب تعدده. وهو أصح القولين ، للأصل ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر جميل : «ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات» من غير شرط التعدد فلو اشترط لزم (٢) تأخر البيان (٣).
______________________________________________________
(١) أي مقتضى إطلاق اشتراط ثبوت الزنا بالإقرار أربعا عدم اشتراط تعدد المجالس بل يكفي لو وقعت الإقرارات الأربعة في مجلس واحد كما ذهب إليه الأكثر ، لأصالة عدم اشتراط التعدد في المجالس ، ولخبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يرجم الزاني حتى يقرّ أربع مرات) (١) من دون تقييده بالمجالس الأربعة ، ومثله غيره.
وذهب الشيخ في الخلاف وابن حمزة إلى اشتراط تعدد المجالس بحيث لو أقرّ أربعا في مجلس واحد لا يثبت الزنا الموجب للحد لما وقع لماعز في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث أقرّ في أربعة مواضع ، فقد روي من طرق العامة : (أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن فقال : يا رسول إني زنيت فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ، قال ذلك أربع مرات ، فقال : أبك جنون؟ قال : لا يا رسول الله ، فقال : فهل أحصنت؟ قال : نعم ، فقال رسول الله : اذهبوا به فارجموه) (٢).
وفي رواية أخرى أنه قال : (لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكني؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا) (٣).
ومثله ما ورد في خبر أبي بصير (٤) عند ما أتت امرأة إلى أمير المؤمنين عليهالسلام وأقرت أربعا ففي كل مرة يأمرها بالانصراف لوضع الوليد أو لإرضاعه أو لكفالته.
وفيه : إن تعدد المجالس في قضية ماعز اتفاقي ولا دلالة في الأخبار على اعتبار تعدد المجالس مع أن الأمير عليهالسلام قد أمرها بالانصراف في كل مرة لا لتحصيل تعدد المجالس بل من أجل ما في بطنها.
(٢) أي تعدد المجالس ولم يذكره الإمام عليهالسلام في خبر جميل.
(٣) عن وقت الحاجة وهو قبيح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٥.
(٢ و ٣) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.