وقيل : يعتبر كونه في أربعة مجالس. لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في أربعة مواضع والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يردده ويوقف عزمه بقوله : لعلك قبّلت ، أو غمزت ، أو نظرت الحديث.
وفيه أنه لا يدل على الاشتراط وإنما وقعت المجالس اتفاقا ، والغرض من تأخيره إتيانه بالعدد المعتبر.
(ويكفي) في الإقرار به (١) (إشارة الأخرس) (٢) المفهمة يقينا كغيره ويعتبر تعددها أربعا (٣) كاللفظ بطريق أولى (٤) ، ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ، ويكفي اثنان (٥) ، لأنهما شاهدان على إقرار ، لا على الزنا(ولو نسب) المقر(الزنا إلى امرأة) معينة كأن يقول : زنيت بفلانة (٦) (أو نسبته) المرأة المقرة به(إلى رجل)
______________________________________________________
(١) بالزنا.
(٢) بلا خلاف لإطلاق ما دل على أن إشارة الأخرس كنطق غيره ففي خبر مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد يقول : (إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك) (١).
(٣) لما دل على أن الزنا لا يثبت إلّا بالإقرار أربعا.
(٤) إن اعتبار التعدد أربعا قد ثبت في اللفظ الدال على الإقرار وضعا ، فاعتبار التعدد أربعا في الإشارة ـ التي هي فعل ـ الدالة على الإقرار من غير وضع فبطريق أولى.
(٥) لأن الترجمة شهادة على المعنى المراد من الإشارة ممن يعرفون مداليل أفعال الأخرس ، فيكفي فيها اثنان وليست شهادة على الزنا حتى يشترط كونهم أربعا.
(٦) لا إشكال في احتياج ثبوت الزنا في حقه إلى إقراره أربع مرات وهذه واحدة ، وأما ثبوت القذف منه للمرأة ففيه تردد ، من أن ظاهره القذف عرفا ، وأنه هتك لحرمتها ويؤيد بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر السكوني : (لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم) (٢). وخبره الآخر عن علي عليهالسلام : (إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان ، جلدتها حدين ، حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم) (٣). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١ و ٢.