(وحريته (١) ، أو تصديق المولى له) فيما أقر به ، لأن المانع من نفوذه كونه إقرارا في حق المولى. وفي حكم تصديقه انعتاقه (٢) ، لزوال المانع من نفوذه.
ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره (٣) في نفي الحد عنه بالإقرار.
نعم يؤدّب لكذبه ، أو صدور الفعل عنه ، لامتناع خلوه (٤) منهما ولا في المجنون (٥) بين المطبق ومن يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون.
نعم لو أقر حال كماله (٦) حكم عليه.
ولا فرق في المملوك بين القن (٧) والمدبر (٨) ، والمكاتب بقسميه (٩) وإن تحرر بعضه ، ومطلق المبعض (١٠) وأم الولد ، وكذا لا فرق في غير المختار (١١) بين من
______________________________________________________
(١) لأن إقرار العبد ليس إقرارا في حقه بل في حق مولاه لأنه ملك له ، فيتوقف نفوذه على تصديق المولى له ، وعليه يحمل صحيح ضريس عن أبي جعفر عليهالسلام : (العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها) (١) ، وإلا فهي مطروحة ، أو محمولة على التقية.
(٢) كما يتوقف نفوذ إقرار العبد على تصديق المولى ، كذلك يتوقف نفوذه على انعتاقه بعد الإقرار ، لأن المقتضي من وقوع الإقرار منه ثابت فإذا ارتفع المانع وهو حق الغير فيه فلا بد أن يؤثر المقتضي أثره.
(٣) لإطلاق دليل رفع القلم عن الصبي ، والمراد بالمراهق هو القريب من البلوغ.
(٤) الصبي.
(٥) أي لا فرق في المجنون ، وكل ذلك لإطلاق دليل رفع القلم عن المجنون.
(٦) لأنه إقرار من عاقل فينفذ لعموم : (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
(٧) الذي لم يتشبث بالحرية.
(٨) هو الذي يعتق دبر وفاة سيده.
(٩) المشروط والمطلق.
(١٠) سواء كان تبعضه بالمكاتبة أو غيرها ، ولا فرق في هذه الأقسام لأنه إقرار في حق المولى لا في حقهم.
(١١) أي في المكره سواء أكره حتى ارتفع قصده أو لا ، لصدق الإكراه في الحالتين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة حديث ٢.